الحديث حيث قال فمعنى قوله ع لا ضرر اى لا يضر الرّجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضّرار فعال من الضّر اى لا يجازيه على اضراره وهو صريح فى ان المراد من الحديث النّهى عن اضرار الرّجل بالغير وهو ممن يستشهد مثل العلّامة المجلسى فى البحار بكلامه كثيرا فى تفسير الأخبار وكذا ما نقل عن مصباح الكفعمى ره وقد عرفته ويدلّ على ما ذكرنا ايضا دلالة الأخبار بتمامها المنقولة فى الكافى وغيره على انّ المراد بالضّرر والضرار المنفى هو فعل المكلّف ما يوجب الضّرر على الغير وانّه حرام لا ان المراد به نفى حكم من الشارع يوجب الضرر على الغير ففى رواية متعلقة بسمرة انك رجل مضار يعنى فاعل للضرر على الانصارى فدل على ذمه بذلك وانه فعل حرام وكذلك قوله ع ما اراك يا سمرة الا مضارا بل يكون قوله لا ضرر ولا ضرار بمنزلة الكبرى الكلّية حيث ذكره بعد ذلك يعنى انك فاعل للاضرار وكلّ اضرار حرام وكذلك ساير الأخبار مثل ما رواه المصنف فى المكاسب ليس من المسلمين من غش مسلما او ضره او ماكره فانّه صريح فى حرمة الغش والضرر والمكر بالمسلم ومثل ما فى رواية طلحة بن زيد الجار كالنفس غير مضار ولا آثم يعنى كما انّ الانسان لا يضرّ نفسه ولا ينسبها الى الاثم والمعصية لا بدّ له ان لا يضرّ جاره ولا ينسبه الى المعصية ما وجد للحمل على الصّحة سبيلا ومثل قوله ع من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن حيث نسب الاضرار الى الانسان لا الى حكم الشارع وان لم يدل صريحا على الحرمة ولعلّ المراد والله اعلم انه من حفر فى طريق المسلمين بئرا او فعل ما يوجب تلف اموال المسلمين او نفوسهم فهو ضامن وكذلك قوله ع فى رواية هارون بن حمزة الغنوى فان قال لا اريد الّا الراس والجلد فليس له ذلك هذا الضّرار ومعنى قوله فليس له ذلك يعنى محرم عليه قوله لا اريد الّا الرّأس والجلد بعد رضاء شريكه بالخمس وقوله ع هذا الضرار يعنى ان قوله لا اريد الّا الراس والجلد اضرار بالشريك ولا ربط له بالحكم الشرعى بل الرّواية صريحة فى خلاف المعنى الّذى ذكره المصنّف ره وكذلك مكاتبة محمّد بن الحسين حيث وقع عليهالسلام يتقى الله تعالى ويعمل ذلك بالمعروف ولا يضار لاخيه المؤمن صريحة فى المعنى الّذى ذكرنا ومثلها رواية عقبة بن خالد قضى رسول الله بين اهل المدينة انه لا يمنع نفع البئر وبين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل