بيع المعيب كيف لا وقد يجهل المتبايعان بالغبن والغيب ولا معنى للتحريم حينئذ ورابعا ان متعلق الحرمة هو افعال العباد دون الاحكام مع انّ العلماء وبما يستدلون على الاعمّ منهما ولذا ترى انّهم يقولون بعدم وجوب الوضوء فيما اذا استلزم استعمال الماء الضرر استشهادا الى هذه القاعدة وكذا فى ساير المقامات وخامسا ان حمل النفى على ارادة النّهى لا يناسبه تقييده بقوله فى الاسلام اذ الاسلام عبارة عن نفس احكامه تعالى فيصير المعنى حينئذ تحريم فعل الضّرر فى الاحكام وهو مستهجن جدا ورابعها وهو ما يستفاد مما نقله المصنّف عن الفاضل التونى ان المراد نفى الضّرر المجرّد عن التدارك والجبران فى الاسلام لا بدعوى حذف قيد الجبران بل بدعوى كون الضرر المتدارك غير ضرر ادعاء كدعوى دخول الشجاع فى جنس الأسد على مذهب السكاكى فلا حذف حتى ينفى بالاصل الى ان قال ويرد عليه اوّلا انه مجاز فلا يصار اليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم الشّارع بالتدارك اذ التنزيل انما يصحّ مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتامل وثالثا ان الفقهاء ربما يستدلّون بقاعدة نفى الضرر فى نفى وجوب الوضوء والحج مع الضّرر فى استعمال الماء او فى الطريق مع عدم تحقق الجبران فى امثالهما على تقدير تحقيق التكليف ورابعا ان لفظه فى ظاهرة فى الظرفية وعلى هذا المعنى لا بد ان تجعل بمعنى السببيّة اى بسبب الاسلام انتهى ملخصا ويستفاد من كلام المصنّف فى رد الوجه الثانى الذى مبناه على جعل لا ضرر ولا ضرار بمعنى النّهى وجوه حيث قال والاظهر بملاحظة نفس الفقرة وموارد ذكرها فى الرّوايات وفهم العلماء هو المعنى الاول والمراد بالاوّل هو ظهور التركيب فى النفى دون النّهى والمراد بالثانى هو الاستدلال به فى الروايات لاثبات الشفعة والضمان وغير ذلك والمراد بالثالث هو استدلال العلماء به فى ثبوت خيار الغبن والعيب وعدم جعل الشارع الحكم الضررى كوجوب الوضوء والحج فى مورد الضّرر وغير ذلك وهذه الوجوه قد ادرجها بعض الافاضل فى كلامه على ما عرفت وذكر شيخنا قدسسره فى الحاشية فى تضعيف جعل النفى بمعنى النّهى نحوا مما ذكر قال ويدلّ على هذا المعنى يعنى ما ذكره المصنّف ره من انه تعالى لم يشرع حكما يلزم منه الضرر سواء كان تكليفيا او وضعيّا مضافا الى فهم الفقهاء وظهور امثالها من التراكيب ـ الواردة فى ذلك يعنى ما ذكره قبل ذلك من قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله