كلّما كان كذلك لا يكون حكما من الشّارع بل يستفاد من تلك الاحاديث ان عدم الضّرر وعدم كون المتضمّن للضرر حكما شرعا حكم شرعى يجب اتباعه والاخذ به انتهى وانت خبير بان المستفاد من كلماته فى مقام تقرير المعنى الثالث وغيره عدم كون الحكم الّذى يوجب الضرر ويستلزمه ويكون سببا له من احكام الاسلام فقط فيستفاد منه كونه موافقا للمصنّف ره فى حصر مدلول الخبر على ما ذكر والمستفاد من قوله مع ان المعنيين الاوّلين يختصّان بضرر العباد بعضهم بعضا مع انا نرى الفقهاء يستدلون بنفى الضّرر على الاعمّ او يدلّ على كون مدلول الخبر كلا الشقين فيكون موافقا للمحقق القمى فيكون كلماته متهافتة فتدبّر وذكر بعض الافاضل انه بعد تعذر ارادة الحقيقة من اللفظ اختلفوا فى المراد منه على وجوه احدها ما ذكره المصنّف من انّ المراد نفى الضرر المشروع بمعنى عدم جعل الشارع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيّا قال وهذا اظهر الوجوه فى معنى الرّواية اذ لا يرد عليه سوى لزوم المجازية فى الظرف اعنى قوله ص فى الاسلام اذ لا بد ح من جعل لفظ فى بمعنى السببيّة لانّ المراد بالاسلام هو الاحكام الشرعيّة والضرر مرتب عليها ومسبب عنها لا مستقر فيها حتى يتم معنى الظرفية الى ان قال وثانيها ما احتمله المصنف ره من اخذ النفى بمعنى النهى وهذا المعنى محكى عن البدخشى وثالثها ان يكون النفى باقيا على ظاهره ويكون مدخوله مقيدا بالاذن من الشارع والمعنى لا ضرر ماذون فيه شرعا ولا ضرار كذلك فى الاسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير ماذون فيه شرعا فيكون حراما فيرجع هذا المعنى الى سابقه ويرد عليهما ان حمل الجملة الخبرية على معنى الانشاء وكذا التقدير فيها خلاف الظاهر وثانيا ان حمل النفى على ارادة التّحريم لا يتمّ فى رواية الشفعة السابقة يعنى رواية عقبة بن خالد عن الصّادق عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء فى الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار لأنه اذا باع احد الشريكين حصة من المال المشترك فيه فالفعل الذى يمكن تعلق النهى به امّا ايقاع العقد او ابقائه والاوّل غير حرام بلا اشكال والثانى لا يعقل تعلق النّهى به لأنّ الابقاء هو فعل الله دون المكلّف مع ان حرمة الابقاء لا تستلزم ثبوت الشفعة وثالثا انّ العلماء قد استدلوا بهذه القاعدة فى باب الخيارات من خيار الغبن والعيب ونحوهما ولا حرمة فى البيع المغبون فيه ولا فى