ع لا سهو فى سهو وعلى كثير السّهو وفى النافلة ومع حفظ الامام او المأموم وقوله رفع عن امتى الخطاء والنسيان الى غير ذلك قوله عليهالسلام فى الاسلام على رواية العلّامة وابن الاثير وعلى مؤمن فان الظرفية المذكورة تناسب كونه مفسرا لاحكام الاسلام وشارحا لأدلتها كما لا يخفى قال وبالجملة لا اشكال فى ظهور الرّوايات فى هذا المعنى وان كان اللّازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضية وقال بعد ذكر الوجه الثّانى وهو جعل النفى بمعنى النّهى وهذا المعنى مع كونه خلاف الظاهر ينافى ذكر القاعدة فى النصّ والفتوى لنفى الحكم الوضعى فان الحكم بان المراد من النفى النّهى وتحريم الاضرار وانه من المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعى كالضّمان ونحوه وان لزمه بحكم العقل الفساد اذا تعلّق بعبادة اذا اتّحد معها وجودا كالوضوء الضّررى الّا انه لا تعلق له بدلالته على الحكم الوضعى هذا ـ قلت وامّا جعل النفى بمعنى النّهى فهو الذى احتمله المحقق القمّى فى كلامه اولا ثم جعل المعنى الثالث اظهر واحتمله السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بل جعله اقرب قال بعد شرح ما يتعلق بكلام صاحب الوافية الّذى حمل قوله ع لا ضرر ولا ضرار على نفى الضرر بلا جبران وقد يجوز ان يكون الغرض الأخبار بحرمة المضارة اى ان الضرر والضرار غير سائغ فى هذه الشريعة وهذا كما تقول لا عصبة عندنا ولا قمار اى ليس ذلك من احكامنا تعريضا بمن يجيز وهذا هو الاقرب تعريضا بالجاهليّة فان من احكامها وطرائقها المضارة كما عرفت فيهم من اضرار الرّجال بيتامى النساء وذكور الذرّية بإناثهم وارباب المقتول باصحاب القاتل والاكابر بالسفلة وغير ذلك بل احتمل ان يكون مراد القوم هو ذلك قال بعد نفى دلالة قوله ع لا ضرر اه على الضّمان من تتبع كلام القوم عرف انّهم لا يتعلقون بالخبر فى نفى الضمان وكانهم انما عقلوا منه الأخبار بحرمة المضارة ولا ملازمة بينها وبين الضّمان وانّما عرف التعلّق به بين متاخرى المتأخرين اه واختار المعنى المذكور صاحب الجواهر على ما حكى قال فيه ان استفادة الضّمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجبار بفتوى الاصحاب اذ لا اقتضاء لها الّا عدم مشروعية ما فيه الضّرر والضّرار فى الاسلام على معنى النّهى عن ايجاده وهو انما يقتضى حرمة ذلك لا الجبر بالضّمان المتوقف على ارادة انتفاء وجوده فى الدين المنزل على ارادة جبر ما يحصل منه فيه بالعزامة لأنّه اقرب المجازات الى نفى الحقيقة بل