الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز يعنى انّ الغرض من الوصف وهو جملة قوله فيه حلال وحرام لأنّها صفة نحويّة لشيء شيئان احدهما الاحتراز عمّا ذكر من الافعال الاضطراريّة وغيرها وثانيهما بيان ما فيه الاشتباه وانّ ما فيه الاشتباه الحلّية والحرمة لا شيء آخر غيرهما ويرد عليه ما قيل بان كلتا الخاصتين تستفادان من قوله حتى تعلم انه حرام اذ يستفاد منه انّ المقصود بيان حكم المشتبه لأنّ الحكم الواقعى لا يتقيّد بمثل القيد المذكور فيستفاد منه الاحتراز المذكور وانّ الاشتباه فى الحليّة والحرمة لا فى غيرهما قوله سواء علم حكم لكلّى فوقه اه هذا بكلا شقّيه ناظر الى الشبهة الموضوعيّة وقوله ام لا ناظر الى الشبهة الحكميّة والشق الاوّل على تقدير كون المراد بالشيء الّذى فيه حلال وحرام الجزئى الخارجى والشق الثانى على تقدير كونه الكلّى كما يفهم ممّا نقلنا عنه وسيأتى فى كلام المصنّف ايضا ومثال الاوّل اللحم الخارجى الجزئى المشترى من السّوق المردّد بين كونه فردا من المذكى وبين كونه فردا من الميتة فقد علم حكم الكلّى الفوق اى المذكّى بانّه حلال والميتة بانّها حرام ويكون الاشتباه فى اندراج المشتبه تحت المذكى او الميتة ومثال الثّانى لحم الغنم مثلا او لحم الغنم المشترى من السّوق مثلا الّذى له نوعان او صنفان المذكى منه والميتة فقد علم حكم الكلّى الّذى تحت ذلك اللحم من المذكّى والميتة ويكون الشكّ فى اللحم من جهة الشكّ فى تحقّقه فى ضمن ايّهما فلو علم تحقّقه فى ضمن المذكّى كان حكمه معلوما بانّه حلال وكذا لو علم اندراجه تحت الميتة علم كونه حراما والمقصود من معلوميّة حكمه مع العلم بالتحقّق هو معلوميّة الحصّة المتحقّقة لا مطلقا كما هو واضح كما انّ مراده من الكلّى (١) فى الشقّ الاوّل كونه اعم من المشتبه مطلقا ومراده من الكلّى التحت كونه اخصّ منه مطلقا والمقصود فى كلا الشقّين بيان حكم المشتبه الخارجى والمعنيان متغايران بالاعتبار وقد سمعت فيما نقلنا عنه انّ حاصل المعنيين امر واحد يعنى حاصل جعل الشيء جزئيّا وكليّا ومن التّأمّل فيما ذكرنا ظهر بطلان ما ذكره بعض محشى القوانين من ان قوله او تحته لا فائدة فيه لأنّ المشتبه الّذى يكون تحته شيء يكون كليّا لا محالة وهذا الكلّى الفوقانى اذا تحقق فى ضمن التحتانى المعلوم الحكم لا يعلم حكمه من حيث انّه كلّى بذلك
__________________
(١) الفوق