الحشيشة فلم نظفر بنصّ يدل على الحلّ والحرمة فى نوعين او صنفين يحتمل كونها فرد الواحد منهما حتى ينقسم استعمالها من جهة متعلّقه الى الحلال والحرام ولا ريب انّه يصدق على كلّ من القسمين انّه شيء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى انه يجوز لنا ان نجعله مقسما لحكمين فنقول هذا شيء امّا حلال وامّا حرام وانّه من جملة الافعال الّتى يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا وبعضها حراما واشترك القسمان ايضا فى ان الحكم الشّرعى المتعلّق بهما غير معلوم ويفترقان فى انّ الاوّل حكم متعلّقه معلوم بخلاف الثّانى فلو سئلنا عن هذا اللّحم المشترى المتردّد بين الميتة والمذكى هو حلال او حرام لقلنا لا نصّ فيه بخصوصه ولكنه ان كان من المذكى فحلال وان كان من الميتة فحرام بالنصّ الوارد فيهما ولو سئلنا عن الحشيشة لقلنا مثل الاوّل من غير عقد القضيّة الشرطيّة والعقل لا يرجح اباحة القسم الاول وحرمة الثانى او التوقّف فيه بل لو فرضنا حصر اللّحوم مع القطع بان فيها ميتة واكلنا الجميع لجزمنا باكل الحرام ولو فرضنا استعمال جميع افراد تلك الحشيشة ما جزمنا بفعل محرّم اذا عرفت هذه المقدّمات فنقول الى ان قال فقوله كل شيء فيه حلال او حرام يحتمل احد معان ثلاثة الاوّل ان كلّ فعل من جملة الافعال الى قوله لعلم حكمه ام لا على ما نقله المصنّف ره الثّانى ان كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انّك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التّعيين ولا ندرى المعيّن منهما فهو لك حلال الثّالث ان كلّ شيء نعلم له نوعين او صنفين نصّ الشارع على احدهما بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك اندراج فرد فلا تدرى من اىّ النوعين او الصّنفين فهو لك حلال فيكون معنى قوله فيه حلال وحرام انه ينقسم اليهما ويمكن ان يكون المراد بالشّيء الجزئى المعيّن وحينئذ يكون المعنى انّه يحتمل فيه الحلّ والحرمة للاشتباه فى كونه فردا للحلال والحرام مع العلم بهما لنصّ الشّارع عليهما وحاصل المعنيين امر واحد والمعنى الثالث اخصّ من الاوّلين والثانى مرجعه الى الاوّل وهو الّذى ينفع القائلين بالإباحة والثالث هو الّذى حمل القائل بوجوب التوقّف والاحتياط هذه الاحاديث عليه انتهى كلامه رفع مقامه قوله من الافعال الاضطراريّة والاعيان الّتى لا تتعلّق بها اه لانّ الافعال الاضطراريّة كالتّنفس فى الهواء وهضم الغذاء لا يتّصف بحكم حقّ الحلّية مطلقا حتّى عقلا كما هو واضح وكذا