محال قوله لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور اه قد عرفت عدم امكان النسبة الى المشهور جواز تكليف الغافل مع انه قبيح بالضّرورة وان كان بسوء اختياره وقد عرفت مراد المشهور فى بحث العامل بالبراءة قبل الفحص فراجع قوله ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب اه قد يقال بانّه يمكن الفرق بين المقام والغصب بان المكلّف هناك ملتفت الى الغصب وان كان معتقدا بعدم حرمته فيمكن ان يتعلق به نهى بخلاف المقام فانه غافل عن القصر وعن وجوبه فلا يمكن تعلّق الامر به فالقول بالتكليف الواقعى هناك لا يستلزم القول به فى المقام فتامّل قوله لم يكن وجه للبطلان بل كان كناسى الغصبية كما تقدم سابقا ثم ان ما انكرنا عن قريب نسبته الى المشهور كون التكليف متوجّها الى الغافل ومنجزا عليه وامّا وجوده واقعا فلا مسرح لانكاره عند المشهور لانّه قضية كون الحكم الواقعى ثابتا فى الموضوع اللابشرط فلا محيص عن الحكم بوجوده واقعا ولو مع الغفلة او القطع بخلافه ويظهر ممّا ذكره شيخنا قدّس سره فى هذا المقام فى الحاشية بطولها انكاره لوجوب القصر واقعا قال فاذا لم يكن القصر واجبا عليه فى نفس الامر من جهة العجز عن الامتثال فلا يكون هناك نهى عن اضداده حيث انّه يتبعه وجود او عدما هذا ما يقتضيه التحقيق فى المقام وصرّح فى وجه التامّل بذلك ايضا قلت ما ذكره هناك مناف لما اختاره من الوجه الثانى الّذى ذكره المصنّف من كون غير المامور به مسقطا عن المامور به بل لسائر كلماته الدالة على ذلك فى هذا المقام بل ما ذكره يرجع الى القسم الثانى من التصويب الذى ذكره المصنّف فى اوّل الكتاب وقد ذكر قدسسره انّه لا يبعد الإجماع على خلافه بل هو مناف للاشكال الّذى اورده على المصنّف وغيره فى اوّل اصل البراءة حيث ذكروا انّ وجود الحكم الواقعى فى الواقع لا ينافى ثبوت الحكم الظاهرى على خلافه بانه مستلزم لاجتماع الضدين وبالجملة فلا ارى وجها لما ذكره قدّس سره وهو اعلم بما قال قوله والثانى منع تعلق الامر بالمأتى به اه دفع الاشكال بهذا الوجه بل بالوجهين الآخرين لا ينحصر فى صورة الاتيان بالتمام فى موضع القصر مثلا فى حال ضيق الوقت بل يشمل حال السعة ايضا كما هو ظاهر اطلاق الأخبار وكلمات العلماء الاخيار ثم ان هذا الوجه هو المتعين فى دفع الاشكال بعد البناء على بطلان الوجه الاوّل والثالث ومبناه على الالتزام بمقدار من المصلحة يتدارك به مفسدة فوت الواقع وقد اوضحنا ذلك بحسب ما ادّى اليه فهمى القاصر فى بيان الوجه الثالث