الّذى ذكره المصنّف فى اوّل بحث حجّية الظنّ من كون الامر بالعمل بالأمارة مشتملا على مصلحة قوله بناء على دلالة الامر بالشيء اه هذا البناء على غير اساس لمنع مقدميّة ترك احد الضّدين لفعل الضدّ الآخر بل كل منهما مستند الى الصادف وقد تقرر فى محلّه شرح ذلك قوله ويرد هذا الوجه ان الظاهر اه قد ذكرنا ان الوجه الثانى هو المتعيّن بعد البناء على بطلان الوجهين الاخيرين وكون الظاهر هو ذلك الذى ذكره لا يمنع ذلك بعد قيام البرهان على امتناع كون التمام مامورا به فلا بد من صرف الظاهر عن ظهوره لاجل ذلك قوله فتامّل وجه التامّل انّ البدلية والاسقاط لا يستلزمان الامر بالبدل ألا ترى ان صلاة الناسى مسقطة للمامور به مع عدم امكان تعلق الامر بالناسى لامتناع التنويع وقبح خطاب الغافل وقد سبق فى الكتاب شرح ذلك وكذلك ركوب الدابّة المغصوبة مسقط لركوب الدابة المباحة مع انّه ليس مامورا به قوله والثالث ما ذكره كاشف الغطاء من انّ التكليف اه اوّل من قال بالترتب لكن فى مسئلة الضدّين بناء على انّ الامر بالشيء مقتض للنهى عن ضده الخاص هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد على ما ذكره شيخنا قدّس سره وتلميذ المصنّف فى مطارح الانظار وتبعه فى ذلك كاشف الغطاء فى المسألة المزبورة وفى مسئلة الضدّين المضيقين مع كون احدهما اهم وفى مسئلتى القصر والاتمام والجهر والاخفات وقرّره على ذلك المحقق المحشى الاصفهانى واخوه صاحب الفصول وجمع آخر ممن عاصرناهم منهم المحقق المدقق العلّامة الحاج ميرزا محمّد حسن الشيرازى رفع الله مقاماتهم الشريفة لكن لم يصرحوا بتسريته الى المقام وقد نقل شيخنا قدسسره فى الحاشية عبارات المحقق الثانى وكاشف الغطاء والمحقق المحشى من ارادها راجع اليها وتقرير الترتب فى المقام يمكن بوجهين الاوّل ان يقال بان المكلّف مامور بالقصر مثلا اولا ثم بالتمام على تقدير عصيانه للامر بالقصر وهو الّذى يستفاد من كلام المصنف فى مقام تقرير كلام الشيخ فى الكشف وقد عبر بالمعصية الشيخ المحقق المحشى فى حاشية المعالم فى مسئلة الضدّين وفى مسئلة الاهم وغير الاهم اذا كانا مضيقين لكن عبر فى الكشف بارادة المعصية حيث قال واى مانع لان يقول الامر المطاع لماموره اذا عزمت على معصيتى فى ترك كذا فافعل كذا كما هو اقوى الوجوه فى حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد