مغصوبة معاقب حين الخروج ايضا لأجل الغصب (١) وان لم يكن منهيّا عنه بالفعل ثم انّ الفرق بين الوجوه الأربعة انّ فى الوجه الاوّل على تقدير وجود القائل به وجوب القصر غير ثابت فى الواقع بخلاف ساير الوجوه والظاهر عدم المؤاخذة فيه ايضا والفرق بين الوجه الثانى منها وبين الوجهين الاخيرين على تقدير كون مقتضاه عدم المؤاخذة كما هو ظاهر الحكم بالمعذورية فيه وتشبيهه بالجاهل بالموضوع فى كلام المصنّف وعلى تقدير كون مقتضاه هو الالتزام بالمؤاخذة والعقاب كما هو مقتضى كلامه السّابق حيث قال وظاهر كلامهم الى قوله وهو الّذى يقتضيه دليل المعذورية فى الموضعين يشكل الفرق بينه وبين الاخيرين اذ مع ثبوت وجوب القصر فى الواقع مع عدم كونه مكلّفا به فعلا ومنجزا كما يدل عليه قوله قدسسره هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور اه حيث ان مقتضاه كون مراده اشتراك الوجوه الاربعة فى عدم الالتزام بتنجز التكليف بالقصر على الجاهل فعلا وثبوت العقاب فامّا ان يكون العقاب على ترك الواقع المجهول وهو الوجه الرابع او على ترك التعلّم وهو الوجه الثالث فلا وجه لجعله وجها على حدة هذا ويستفاد من شيخنا المحقق قدسسره فى الحاشية الفرق بين الوجه الثانى والاخيرين بان فى الوجه الثانى الخطاب الواقعى موجود لكنه يرتفع فعليته نظير الشاك فى السفر من جهة الشبهة الموضوعية بخلاف الاخيرين لانقطاع الخطاب فى الواقع عنه للغفلة او لعدم القدرة عليه مع كونه معاقبا على ترك التعلّم كما فى الوجه الثالث او على مخالفة الواقع كما فى الوجه الرابع وضعفه يظهر بالتامّل ممّا قرّرنا وممّا ذكرنا يظهران جعل الوجوه اربعة كما يظهر من المصنّف ره ليس بالوجه بعد ما عرفت من عدم القائل بالوجه الاوّل وكونه محالا وتصويبا ورجوع الوجه الثانى الى احد الوجهين الاخيرين هذا ولكن الوجوه الاربعة مردودة فان الشأن فى اثبات الامر بالتمام فان موضوع هذا الامر اما للمكلّف الغافل فهو محال لأنه يرتفع الغفلة عنه عند الخطاب واما ذات المكلّف المسافر فهو ايضا باطل اذ يلزم انتفاء التكليف القصرى راسا واما المكلّف الملتفت الى التمام وهو ايضا باطل والا لكان المسافر المعتقد بوجوب القصر الملتفت الى التمام مكلّفا بالتمام وهو باطل اجماعا وهذا الاشكال سار فى جميع الوجوه الثلاثة الاخيرة نعم لو كان الوجه الاول صحيحا لاستقام المطلب فى الجملة لكن عرفت انه تصويب ودور
__________________
(١) على قول المصنف وبعض آخر