المذكور فى القوانين ايضا بمثل ما ذكره المصنّف ره فراجع قوله بانيا على الاقتصاد عليه لا بانيا على السّئوال والفحص بعد الفراغ قوله لانّ الشاك فى كون المأتيّ به اه والفرق بينه وبين العامل بالبراءة بعد الفحص مع ان اصل البراءة لا يعين ماهيّات العبادات فيبقى الشكّ معه ايضا ان العامل بالبراءة معذور وله ان يلقى احتمال جزئية السّورة ولا يعتنى به بخلاف الجاهل فانه ليس بمعذور ولا يخفى ان قصد التقرب فى الاوّل انّما هو بملاحظة الامر الظاهرى وهذا مبنى على كون الامر الظاهرى مقربا قوله فالاقوى صحته او انكشفت مطابقته للواقع يعنى مطلقا سواء قصر فى تحصيل العلم بان كان مترددا او شاكا فى اول الامر فلم يتفحص حتّى حصل له الغفلة او الاعتقاد بعدم وجوب السّورة مثلا من جهة قول الابوين او غيرهما او لم يقصر بان كان غافلا او معتقدا من اوّل الامر بل قيل ان الامر فى الاعتقاديات ايضا كذلك وانه يكفى ما اعتقده دليلا واوصله الى المطلوب وان كان تقليدا كما يفهم من كلام المحقق نصير الدين قدسسره قوله لبيان الطرق الشرعيّة الّتى لا يقدح اه يعنى ادلّة رجوع المقلّد الى المجتهد انّما هى لبيان معذورية العامل بالتقليد وسقوط العقاب وعدم وجوب القضاء والاعادة مع عدم انكشاف الخلاف بل مع انكشافه ايضا فيما اذا ثبت دليل على الاجزاء فيه كما قرر فى موضعه لا الاجزاء مطلقا اذ ليس هو مذهبه او انه مبنى على مذهب الغير قوله لا لبيان اشتراط الواقع بها يعنى ليس التكليف الواقعى مقيدا بالطّريق لا فى مرتبة الواقع ولا فى مرتبة الفعلية امّا الاوّل فلزوم الدّور كما ذكر مرارا وامّا الثانى فلما ذكره قدّس سره فى ردّ الشيخين المحققين صاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول فى باب دليل الانسداد وغيره مشبعا ويشير اليه عن قريب ايضا قوله ان العبرة فى باب المؤاخذة والعدم اه هنا صور اربع مطابقة الواقع والطريق فى الحكم الالزامى مطابقتهما فى غيره وكون الواقع حكما الزاميّا والطّريق دالّا على عدمه وبالعكس ولا اشكال فى الاوليين وانما تظهر ثمرة الخلاف فى الاخيرتين قوله فيعاقب فى الصّورتين فى الصّورة الاولى لمخالفة الواقع وفى الصّورة الثانية لمخالفة الطريق قوله فلا عقاب فى الصّورتين اما فى الصّورة الاولى فلموافقة الطّريق الدال على الاباحة وامّا فى الصّورة الثانية فلموافقة الواقع الّذى هو الاباحة قوله وليس التكليف بالطّريق الظّاهرية الّا لمن عثر عليها ليس التكليف بالطريق الظاهريّة مقيدا بالعثور عليها لان التكليف بالطّرق