مقام الفرق بين ما يختصّ وبين ما لا يختصّ من ان السّبب منفصل فى الاوّل ومذهب المجتهد كون العقد مثلا سببا من حين حصوله والسببيّة المنفصلة لا دليل عليها فيه ان مفاد التقليد كون الحكم ذلك من اوّل الامر لأنّ راى مجتهده ذلك على ما اشرنا سابقا فيكون السّبب فى كليهما متّصلا مع انّه لو كان منفصلا فيما يختصّ كان كذلك فى غيره فلم فرق بينهما ومنها عدم صحة الرّجوع الى اصل الفساد لأنّ الاصل لا يجرى مع الدليل وقد ذكرنا وجود الدليل من جهة ان مقتضى الامارات النظر الى الواقع اللّابشرط الّذى ليس فيه تقييد بزمان من الازمنة ومنها عدم جواز الرّجوع الى الاستصحاب بوجهين الاوّل عدم جريانه مع الدليل وهو التقليد بتقريب ما سبق الثّانى انه امّا ان يراد به استصحاب عدم ترتب الاثر الواقعى فيكفى فيه اصل الفساد وان اراد استصحاب الفساد الظّاهرى فهو غير مشكوك ومنها انّ ما يستفاد من كلامه من كون اصل الفساد اصلا على حدة غير الأصول الاربعة المعروفة داخلا فى اصل العدم او عدم الدليل مضعف فى محله اذ قد قرر فيه انه ليس لنا فى الشبهات الحكمية غير الاصول او عدم الدليل مضعف فى محله اذ قد قرر فيه انه ليس لنا فى الشبهات الحكمية غير الاصول الاربعة المعروفة وقد فصّلنا الكلام فى ذلك فى اوّل الكتاب قوله خلافا لجماعة اه وقد فصل فى هداية المسترشدين بين ما اذا كان الانكشاف بطريق قطعى فيحكم بنقض الآثار وبين ما اذا كان بالظنّ الاجتهادى فلا يحكم به وفيه انه لا فرق بين الظنّ والقطع بعد كونهما متساويين فى نظرهما الى الواقع اللابشرط الذى ليس فيه تقييد بزمان حال او استقبال او ماض وكون الراى السّابق ملغى من جهة قيام الدّليل على خلافه فى الآن اللّاحق والترجيح بلا مرجّح لا يلزم بعد كون المناط هو الرّأي الثانى الّذى مقتضاه بطلان ما ادّى اليه الامارة فى الزّمان الاوّل قوله اذا كان مبنيا على الدوام والاستمرار اه لا فرق بين ما اذا كان مبنيّا على الدّوام والاستمرار وبين ما لم يكن بعد ما ذكرنا من ان مقتضى الامارة الثانية خلاف الحكم السّابق وانه لا بدّ من العمل بمقتضى ما انكشف له من الامارة الثانية من اوّل الامر مع انّ الدوام ليس منضبطا فلعل الدوام فى العبادات اكثر مع انه يلزم الفرق بين الزوجية الدائمة والمنقطعة والملكية الدائمة والموقتة على المذهب المذكور مع ان كثيرا من البيوع مثلا ليست مبنيّا على الدّوام كما هو المشاهد فى حال التجار وامثالهم حيث انّهم يبيعون ما يشترون بلا تخلل مدة كثيرة قوله وفيه ان قصد الانشاء اه وقد ردّ التوهّم