على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه لكان اللّازم الرّجوع الى التفصيل الّذى ذكره فى القسم الثالث فى الاوّل ايضا لاشتراك الدليل الذى ذكره للفرق بين ما يختص وغيره نعم اصل الفساد لا يجرى فى الاوّل لمكان قطعه ومنها انه جعل حكم الغافل المعتقد للمطابقة مع انكشاف مخالفة عمله لراى مجتهده بعد التنبه كمسألة تبدل راى المجتهد مع انه يمكن الفرق بينهما وان قلنا بانّ الحق فى مسئلة التبدّل التفصيل اذ المجتهد لما عمل فى السّابق بالدليل الظنى وامتثل الامر الظاهرى الشرعى فيمكن القول بعدم نقضه بالمعنى الاوّل وبالمعنى الثالث ويلتزم بعدم تجديد العقد مثلا وعدم الاعادة والقضاء وغير ذلك اما مطلقا او على التفصيل الّذى اختاره فى باب التبدّل وهذا بخلاف الغافل المذكور فانه لم يعمل بالامر الشرعى الكاشف عن التدارك عند المخالفة بل بالامر الخيالى مع كونه مقصّرا فى الاكثر فلا معنى لعدم نقضه ولو فى الجملة ولذا فرق جماعة فى باب الاجزاء بين الامر الشّرعى الظاهرى وبين الامر المذكور الّذى سمّاه بعضهم بالعقلى وبعضهم بالخيالى بالاجزاء فى الاوّل دون الثانى فتامل ومنها انه فرق بين الغافل المعتقد بالموافقة مع انكشاف مخالفته لراى مجتهده بعد التنبه وبين القسم الثانى مع انكشاف مخالفته للحكم القطعى الصّادر من الشّارع حيث جعل الاوّل من قبيل تبدّل راى المجتهد الّذى حكم بعدم النقض فيه على التفصيل والثانى من قبيل ما لم يترتب عليه اثر اصلا مع انّه ينبغى عدم الفرق بينهما اذ عمله فى السّابق على الاوّل لم يكن مامورا به بالأمر الشّرعى او العقلى وانّما كان خياليّا مثل عمله فى الثانى حيث كان خياليّا لم يدلّ دليل على اعتباره كما هو المفروض ومنها انه فرق بين القسم الثانى والقسم الثالث فى صورة المطابقة فحكم فى القسم الثانى بترتب الاثر عليه من اوّل الامر وفى الثالث بالتفصيل مع انه ينبغى على مذهبه الرّجوع الى التفصيل فى القسمين لاشتراك الدّليل وهو عدم اعتبار السّبب المنفصل ومنها انه لم يذكر فى القسم الثّانى اصل الفساد قبل انكشاف الموافقة او المخالفة بل المستفاد من كلامه انه يحكم بالصّحة من اوّل الامر وذكر فى القسم الثالث انّه يحكم بعدم ترتب الاثر ما دام باقيا على عدم التقليد مع عدم الفرق بين القسمين لانّ اصل الفساد يجرى فى كليهما مع عدم السّئوال وعدم الرّجوع وما ذكره فى بيان الفرق من قوله اذا المفروض عدم القطع بالوضع الواقعى اه غير فارق كما لا يخفى ومنها ان ما ذكره فى