بالمعنى الثالث فاذا عقد امراة بالفارسيّة بزعم جوازه او نكح باكرة بغير اذن الولى كذلك ثم تبدل رايه بعدم الجواز فلا يجوز له النقض فيحل له الاستمتاع بها بعد التبدّل ولا يلزم عليه تجديد العقد بالعربيّة فى الاوّل ومقرونا باذن الولى فى الثانى ليس له وجه صحته بعد ملاحظة ان ما استند اليه من الامارات ناظرا الى الواقع الّذى ليس فيه تقييد باحد الازمنة اصلا ومقتضاه كون الحكم كذلك فى جميع الازمنة اذ مقتضى حجّية الامارات ترتيب جميع آثار الواقع على مؤداها وما ذكره فيما لم ينقل فى كلامه مستندا اليه من استصحاب استتباع الآثار واستصحاب الزوجيّة فيه ان الاستصحاب لا يجرى مع الدليل على خلافه مضافا الى انّ السيّد عميد الدين قد ادّعى الاجماع على تحريم زوجته اذا عقدها باكرة بغير اذن الولى ثم تجدد رايه بالبطلان على ما حكى ومنها ان ما ذكره فى باب التبدّل من وجوب عدم نقض الآثار السّابقة والبناء على صحّة ما فعله من الاعمال غير صحيح لانّ الامارة كما ذكرنا ناظرة الى الواقع فمقتضى الامارة الثانية الحكم ببطلان ما ادى اليه الامارة السّابقة وكون حكم الله فى الواقعة هو ما ادى اليه الامارة الثانية فلا بدّ من الاعادة والقضاء وغيرهما الّا اذا قام هناك اجماع او دليل آخر يوجب عدم النقض فى بعض الموارد الخاصّة وما ذكره من الاجماع والضّرورة على عدم النقض بطريق الاطلاق غير مسلم كيف وقد جعل الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد من لوازم التخطئة عدم الاجزاء ومنها ان ما ذكره فى باب التبدّل وفى المقام من جعل الزوجية وامثالها من قبيل ما يختص بالمعين والمعنيين غير صحيح لأنّ الحكم يتعلق بالثالث والرّابع وهلمّ جرّا ايضا من جهة حرمة العقد عليها ووجوب الانفاق عليها وغير ذلك على ما اشار اليه المصنّف ره ومنها انه على تقدير كون الزوجية وامثالها من قبيل ما يختصّ وغيرها من قبيل غيره بالدّليل على الفرق بينهما حكما حيث حكم فى باب التبدّل بالبقاء على التقدير الاوّل وعدمه على الثّانى وما ذكره وجها للبقاء فى الاوّل من الاستصحاب مع انه لا يجرى مع الدّليل على خلافه كما ذكرنا فيه انّ الاستصحاب يجرى فى الثانى ايضا فلم فرق بين شيئين لا فرق بينهما ومنها انّه يستفاد من كلامه الفرق بين الغافل عن احتمال المخالفة المعتقد بالمطابقة مع انكشاف موافقته لرأى مجتهده بعد التنبه وبين القسم الثالث مع كون راى مجتهده الصّحة بعد التقليد وانه يحكم بترتب الاثر على عمله من اوّل الامر مطلقا على الاول والرّجوع الى التفصيل فى القسم الثالث مع انه لو بنى