قوله والاصل فى المعاملات الفساد ان كان مقصود الفاضل المذكور قدّس سره ارجاع المقلّد المزبور الى اصل الفساد فى حال التقليد وقبله ففيه ان اصل الفساد اصل حكمى لا يجوز رجوع المجتهد اليه الّا بعد الفحص والبحث وامّا المقلّد فلا يجوز رجوعه اليه اصلا لعدم قدرته على الفحص والبحث ومع الغضّ عن ذلك فلا يخفى ان عموم اوفوا بالعقود واحلّ الله البيع وغير ذلك حاكم على الاصل المزبور فلا بدّ له من الحكم بصحّة المعاملة من جهة الادلّة المزبورة لو فرض عدم التوقّف على البحث مطلقا فى الشبهات الحكمية فى الاصول اللفظية والعملية كليتهما فان قلت ان الرجوع الى اصل الفساد لا يحتاج الى الفحص لكونه من قبيل الرّجوع الى اصل الاحتياط الّذى لا يتوقّف على ذلك كما سلف بخلاف الاصول اللفظية قلت كيف يكون اصل الفساد من قبيل اصل الاحتياط الغير المتوقف على الفحص مع دوران الامر كثيرا بين المحذورين فى حقوق النّاس كما لا يخفى وإن كان مقصوده رجوع المجتهد عند الشكّ فى حكم الشخص الّذى لم يقلّد فى زمان ايقاع المعاملة ثم قلّد الى اصل الفساد فيفتى بالفساد عند ارجاع الامر اليه والسّئوال عنه فى حكم الواقعة ففيه ان المتعيّن الرّجوع الى الاصول اللفظيّة الحاكمة بالصّحة قوله مع ان عدم ترتب الاثر كان ثابتا اه ان اراد بالاستصحاب استصحاب عدم ترتب الاثر الثابت واقعا فهو بهذا المعنى عين اصل الفساد وليس اصلا آخر لان اصل الفساد بمعنى استصحاب عدم ترتب الاثر وان اراد استصحاب عدم ترتب الاثر الثابت سابقا من جهة اصل الفساد فهو مبنى على جواز استصحاب الاحكام الظاهرية الثابتة بالأصول مع ان هنا مانع عن جريانه لانّه مع الشكّ فى الفساد يجرى اصل الفساد سواء كان قبل التقليد او بعده ولا يحتاج الى استصحابه ولعله اراد باصل الفساد اوّلا هو ما ثبت من جهة ان عدم الدليل دليل على العدم وبالثانى هو الّذى تكون مبنيا على الاستصحاب قوله واذا تاملت فيما ذكر عرفت مواقع النظر فى كلامه مواقع النظر فى كلامه مما نقله عنه ممّا نقلناه عنه كثيرة قد اشار المصنّف الى جملة منها ان كلامه مصرح بان السببيّة وغيرها من الاحكام الوضعيّة مجعولة والحق خلافه وسيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب مستوفى منها انه يستفاد من كلامه من جهة قوله يتعبد ان القطع مجعول شرعا او عقلا والحق خلافه ان وجوب العمل به منجعل لا مجعول وبعبارة اخرى ان حجّيته ضرورية ثبتت قهرا له لا انّها باء من الخارج من عقل او شرع ومنها ان ما ذكره فى باب تبدّل الرّأي من عدم جواز النقض