دفع مقامه وامّا المناسبة الّتى اشار اليها المصنّف فهى انّهم عرّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى الفرعى فلا بدّ ان يكون الحكم الّذى تعلّق به الظنّ حكما واقعيّا فالدّليل الظنّى الّذى تعلّق بالواقع يناسب ان ينسب الى الاجتهاد ويسمّى دليلا اجتهاديّا وقد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة فعلى تقدير كون العلم بمعناه الحقيقى كما هو الظاهر يكون المراد بالأحكام هى الظاهريّة لأنّ الأحكام الواقعيّة غير معلومة غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو الظنّى الدّلالة او السّند فلمّا كان المطلوب فى الفقه هو العلم بالأحكام الظاهريّة فناسب ان يسمّى الدّليل المثبت للحكم الظاهرى دليلا فقاهيّا لكنه كما ترى موقوف على كون العلم بمعناه لا بمعنى الظنّ ولا بالمعنى الأعمّ وجعل الأحكام ظاهريّة فقط لا الأعمّ منها ومن الواقعيّة وفيما ذكر كلام معروف لكن لا مشاحة فى الاصطلاح هذا ولا يخفى انّ المستفاد من كلام الوحيد ره تسمية الدّليل الظنّى فقط بالدّليل الاجتهادي لا مطلقا فما يستفاد من كلام المصنّف من جعل الوحيد ره مطلق ما يدلّ على الحكم الواقعى علما او ظنّا دليلا اجتهاديّا حيث قال وقد يقيّد اى ما دلّ على الحكم الاوّل علما او ظنّا بالاجتهادى ثم قال وهذان القيدان اصطلاحان اه ليس بوجيه ولعلّه قدسسره قد ظفر بكلام آخر له يدلّ على ما ذكره والله العالم قوله لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق يعنى انّ الإجماع قائم على عدم الفرق فى حجّية الخبر مثلا بين كون الأصل على خلافه وعدمه فلو لم يعمل به فى الصورة الاولى لزم العمل به فى الصّورة الثانية لمكان الاجماع المذكور بملاحظة الإجماع المذكور يكون حكم الأصل والدّليل الظنّى المعتبر حكم العام والخاص المطلقين للزوم محذور العام والخاصّ المطلقين وهو كون جعل الخاصّ لغوا لو عمل بالعام فى مورد التعارض فى مثل المقام ايضا كما لا يخفى قوله بحكمه الواقعى الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل يعنى انّ الحكم الواقعى لا بدّ ان يكون لا بشرط بالنّسبة الى العلم والجهل به لعدم امكان اعتبار العلم به فى ثبوته الواقعى للزوم الدّور كما سلف وسيأتي وامّا بالنّسبة الى موضوعه فلا يلزم ان لا يكون بشرط اذ كما يحتمل ان يكون لا بشرط يحتمل ان يكون العلم او الظنّ او غيرهما ماخوذا فيه كما