الطّرفين كما هو مصطلح اهل المعقول والمراد فى باب مشكوك الصّلاة وقيل انّه المعنى المعروف عند اهل اللّغة ايضا وقد جعله موضوعا للأصول الأربعة مع ان موضوع الأصول سواء كانت شرعيّة او عقلية امّا الشكّ بمعنى خلاف اليقين او عنوان ينطبق عليه وقد ذكرنا ما به يتمحّل لدفع الإيراد المذكور فى اوّل الكتاب فراجع وقد أشار المصنّف ره هنا حيث ذكر فيما سيأتى ثم انّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ الى دفع الأشكال المذكور ايضا مع عدم اندفاع الأشكال به لأنّ المأخوذ فى الاستصحاب مثلا هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين سواء فيه الظنّ الغير المعتبر (١) ايضا لأنّه المعنى اللّغوى المعروف على ما فى القاموس وغيره ولذا يكون تقديم الدّليل الظنّى الاجتهادي على الاستصحاب واصل البراءة اذا كان شرعيّا بالحكومة الّتى تكون تخصيصا بلسان التّفسير لا بالورود على ما سيجىء عن قريب قوله ويسمّى الدّليل الدال على هذا الحكم الظاهرى اصلا الدّليل الدالّ على الحكم الظاهرى ان لم يكن ناظر الى الواقع او كان ناظرا اليه لكن كانت جهة النظر ملغاة كان اصلا وان كان ناظرا الى الواقع وكان اعتباره لأجل نظره يسمّى دليلا وامارة بقول مطلق ودليلا اجتهاديا عند بعضهم وهذا مع وضوحه قد اشار اليه المصنّف ره فى باب الاستصحاب فى موضع تقديمه على الأصول الثلاثة وصرّح به شيخنا قدسسره فى هذا المقام فعلم انّ مقصود المصنّف هذا ليس حصر الدّليل الدالّ على الحكم الظاهرى فى الأصل فتامّل قوله وهذان القيدان اصطلاحان ماخوذان اه قال قدسسره فى فوائده الجديدة فائدة المجتهد والفقيه والمفتى والقاضى وحاكم الشّرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد لأنّه بالقياس الى الأحكام الشّرعيّة الواقعيّة يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الأحكام الظّاهريّة يسمّى فقيها لما عرفت من كونه عالما بها على سبيل اليقين وبالقياس الى انّه يفتى يسمّى مفتيا وباعتبار انّه يرفع خصومة المترافعين اليه يسمّى قاضيا ومع قطع النّظر عن التّرافع يسمّى حاكم الشّرع بالنّسبة الى ولاية الأيتام والغائبين وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ومذكورة فى الفقه وبالقياس الى شرائط الاجتهاد ويسمّى متكلّما ومحدّثا اصوليّا رجاليّا الى غير ذلك انتهى كلامه
__________________
(١) والظن المعتبر