الرّأي ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه الاولى مثل ان ينكح بفتواه الاولى باكرة بغير اذن الولى وكان رأيه فى ذلك الزّمان صحة النكاح المزبور ثم تبدل رأيه بالبطلان وانّه يبنى بعد تبدل الرّأي ايضا بصحة النكاح المزبور بمعنى عدم الاحتياج الى تجديد العقد بعد التبدّل وان كان لا يجوز له بعد التبدّل انشاء نكاح جديد باكرة اخرى بغير اذن الولى ولكن بالنّسبة الى النكاح السّابق الّذى صدر منه فى حال كون رايه على الصّحة فى النكاح الكذائى لا بدّ من ترتب الاثر عليه مطلقا حتى بعد تبدّل الرّأي فيكون الحكم عدم الأبطال فى مثل ما ذكر وامّا بالنّسبة الى مثل الطّهارة والنّجاسة وغيرهما ممّا لا يختص اثره بمعين او معينين فاذا غسل ثوبه بالبول مرّة مثلا وكان رأيه فى ذلك الزّمان النجاسة ثم تبدّل رأيه الى الطّهارة فانّه لا يبنى على النجاسة الّتى كان رأيه فى زمان الغسل عليها بل يبنى على الطّهارة بعد تبدّل الراى فيكون الحكم النقض والأبطال فى مثل ما ذكر وامّا فى المقام فان لوحظ ان الحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد وان الاصل الفساد فاذا قلّد من يقول بصحّة النّكاح المزبور فلا يجوز الحكم بصحّته لما ذكره من استصحاب عدم الصّحة واصل الفساد وغير ذلك فيكون الحكم عدم النقص وعدم ابطال الفساد الثابت فى السّابق فى مثل ما ذكر وامّا فيما لا يختصّ كما اذا غسل ثوبه مرة ثم قلد من يقول بكفايته فى الطّهارة فانه يحكم بالطّهارة وإن كان حكمه السّابق البناء على النجاسة لما ذكره قدّس سره من الدّليل فيكون الحكم فى مثله النقض وابطال الفساد الثابت فى السّابق فيكون التفصيل الثابت فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدّل الرّأي وان لوحظ انه اذا ظنّ بصحّة النكاح المزبور واوقعه بقصدها ورتب اثر الصّحة عليه ما دام باقيا على عدم التقليد وكذلك اذا غسل ثوبه مرّة من البول بظنّ كفايته فى الطّهارة ورتب اثر الطهارة على الغسل المزبور ثم قلد من يقول بصحّة النّكاح المزبور وبحصول الطّهارة بالغسل المزبور فاذا قيل بعدم جواز الحكم بالصّحة فى مثل النكاح المزبور وبالحكم بالطّهارة بعد التقليد بالغسل المزبور كما قرره قدّس سره يكون الحكم فى المقام النقض فيما يختص وعدم النقض فيما لا يختصّ فلا يكون التفصيل فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدّل الرّأي بل عكسه فليتنبه لذلك قوله كاجازة المالك بان يكون الدّخول فى التقليد كاشفا عن الصّحة من حين المعاملة فيحكم من جهة ذلك بسببية العقد متصلا بصدوره للاثر وفيه ما سيجيء من ان الدّخول فى التقليد مثلها فى ذلك