محلّ مقدّماته وقد يتّسع زمان إتيان المقدّمة كما لو توقّف اكرام زيد غدا على شيء يمكن تحصيله فى اليوم وفى الغد وتوضيح الردّ على صاحب الفصول على ما يستفاد من مقرر بحث المصنّف فى مطارح الأنظار انه لا فرق فيما ينقدح فى نفس الامر بين ان يكون الزّمان بحسب القواعد اللغويّة قيدا للفعل كما اذا قيل افعل كذا فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا فافعل كذا ولعلّ اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب اليه الاماميّة من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد اذ الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطّارية عليه ووجوهه اللّاحقة به ومن جملة وجوهه وقوعه فى زمان خاص فالطّالب اذا تصوّر فعل المطلوب فامّا ان تكون المصلحة الداعيّة الى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده فى ذلك الزّمان فقط او لا يكون كذلك بل المصلحة تحصل على تقدير خلافه ايضا وعلى الاوّل فلا بد من ان يتعلّق الامر بذلك الفعل على الوجه الذى يشتمل على المصلحة بان يكون المأمور به هو الفعل المقيد بحصوله فى زمان خاص وعلى الثانى يجب ان يتعلق الامر بالفعل المطلق بالنّسبة الى خصوصيّات الزّمان ولا يعقل ان يكون هناك قسم ثانى يكون القيد الزّمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطّلب ـ حقيقة ممّا لا معنى له اذ لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزّمان ونحوه فكل ما يحتمل رجوعه الى الطّلب الّذى يدلّ عليه الهيئة فهو فى التحقيق راجع الى نفس المادة بل التحقيق ان ذلك غير مبنى على مذهب العدليّة اذ على القول ـ بانتفاء المصلحة والمفسدة يتم ما ذكرنا فان العاقل اذا توجه الى امر وتعلق طلبه به فاما ان يكون ذلك الامر موردا لأمره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طواريه او على تقدير خاصّ وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الامور الاختيارية كما فى قولك ان دخلت الدار فافعل كذا وقد يكون من غيرها كما فى الزّمان وامثاله فاذا كان مقيدا بتقدير خاص راجع الى الافعال الاختيارية فقد تكون المصلحة فى الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلّف به بمعنى انّ المصلحة فى الفعل المقيد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد ايضا مورد للتكليف هذا على القول بالمصلحة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فالطّلب متعلق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا وقد يكون المصلحة فى الفعل المقيد مطلقا فيصير واجبا