الوجه فى ذلك هو كون الشّرط فى الواجبات المشروطة ليس بشرط التكليف بل المكلّف به فيكون نسبته الواجبات مطلقها ومشروطها الى المعرفة على نهج واحد فافهم واغتنم انتهى ويظهر من مجموع ما نقلنا عنه اختياره للمطلب المزبور ونسبته الى المصنّف والمشهور ذلك وهو غريب لكنه قدّس سره رجع عن ذلك فى كفايته وجعل ما اختاره هناك خلاف ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور قال وامّا لو قيل بعدم الايجاب الّا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّا هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدس سرّه ان صاحب الفصول ذكر ان الواجبات المشروطة بالاوقات واجبات معلقة وقد عرفت ممّا نقلنا ايضا من كلامه انه جعل غيرها ايضا من الواجبات المعلقة وانّه قد يكون الواجب معلّقا بالنّسبة الى امر مقدور كركوب الدابة الغصبية فى الحجّ المنذور الذى توقف فعله عليه بل جعل من الواجب المعلّق فعل الصّلاة بالنّسبة الى الطّهارة بعد دخول الوقت مع كون المكلّف غير متطهر وقال انه يجب بعد دخول الوقت فعل الصّلاة بعد زمن يمكن ايقاع الطّهارة مع مقدّماتها فيه وكيف كان فيرد مذهب صاحب الفصول ان الفعل المقيد بالارادة تارة على نحو يقتضى تحصيل قيده فى الخارج لو لم يكن موجودا واخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو أراده على فرض وجود ذلك القيد مثلا قد يتعلق الارادة بالصّلاة فى المسجد على نحو الاطلاق سواء كان المسجد موجودا فى الخارج ام لا وقد يتعلّق بها على فرض وجود المسجد وعلى الاوّل يقتضى تلك الارادة بناء المسجد لو لم يكن فى الخارج مقدمة لحصول الصّلاة فيه وعلى الثانى لا يقتضى ذلك بل اللّازم الصّلاة لو فرض وجود المسجد ولا نتعقل قسما آخر من الإرادة خارجا عن هذين القسمين والمحصّل ان القيد امّا خارج عن خير الارادة وامّا داخل فيه والقيود الخارجة عن قدرة المكلّف من قبيل الاوّل قطعا لاستحالة تعلّق الخطاب بما ليس تحت قدرة المكلّف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيّد بالزّمان من اقسام الطلب المشروط والحاصل انّ طلب الشيء على فرض تحقق شيء لا يقتضى ايجاد الشيء المفروض وجوده ولكن بعد العلم بتحقق الشيء يؤثر فى المكلّف ويقتضى منه ان يوجد كلا من الفعل ومقدماته فى محلّه فقد يكون محلّ الفعل بعد تحقق ذلك الشيء فى الخارج وقد يكون قبله وقد يكون مقارنا له وهكذا