مطلقا ويكون المطلوب شيئا خاصّا فيجب تحصيل تلك الخصوصيّة ايضا وامّا اذا لم يكن راجعا الى الامور الاختيارية فالمطلوب فى الواقع هو الفعل المقيد بذلك التقدير الخاص ولا يعقل فيه الوجهان كما اذا كان فعلا اختياريا فرجوع التقييد تارة الى الفعل وتارة الى الحكم بحسب القواعد العربيّة لا يجهل بعد اتحاد المناط فى هذه المسألة العقلية انتهى ما اردنا ايراده وهذا صريح فى خلاف ما نسبه اليه بعض المحققين على ما سبق مع انه قد صرح فى مقام تعريف الواجب المشروط تبعا للقوم بانه ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده فكيف يكون الواجب المشروط عنده هو المعلق عند صاحب الفصول مع ان ما ذكره فى الكتاب كالصّريح فى بطلان الواجب المعلّق وان الواجب المشروط عنده ليس من الواجب المعلّق اذ لو كان كذلك لكان اللازم عليه ان يتشبث فى دفع الاشكال به لا بذيل كون العلم واجبا نفسيا مع انّه محل نظر بل منع عنده كما صرّح به فى الكتاب ولا بدليل حكم العقل بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذى المقدّمة فى موارد النقض مع انه محل تامل عنده كما يستفاد من امره بالتامل على ما سيجيء بل قد صرّح فيما نقلنا عن مقرر بحثه ان القيود انما ترجع على التحقيق الى المادة لا الى الهيئة ومع ذلك فقد صرّح ببطلان الواجب المعلق بما لا مزيد عليه فعلم منه مضافا الى ما ذكرنا ان كون القيود راجعة الى المادة لا الى الهيئة لا يوجب كون الواجب المشروط واجبا معلقا ثم اعلم ان تسليم صحة الواجب المعلق على نحو ذكره صاحب الفصول لا يدفع الاشكال فى جميع الموارد اذ هو قدسسره لا يمنع كون بعض الواجبات مشروطا فى قبال المعلّق على ما صرّح به فى كلامه المنقول فالحج بالنّسبة الى الاستطاعة او خروج الرفقة واجب مشروط عنده بالمعنى المصطلح وان كان واجبا معلقا بالنسبة الى عشر ذى الحجّة مثلا والاشكال الوارد فى ترك التعلّم بالنّسبة الى جميع الواجبات المشروطة عند المشهور على السّواء سواء كان معلقا ام لا عند صاحب الفصول ولا يندفع الأشكال الّا بالنّسبة الى المعلّق دون المشروط فيبقى الاشكال بالنّسبة الى المشروط منها ممّا لا دافع له نعم لو قيل بكون جميع الواجبات المشروطة بالوقت وغيره معلّقة على ما اختاره بعض المحققين رحمهالله على ما نقلنا يندفع الاشكال وامّا بملاحظة مذهب صاحب الفصول (١) فلعلّ عدم ذكر المصنّف مذهب صاحب الفصول فى مقام دفع الاشكال لاجل هذا المطلب او
__________________
(١) فلا