وانّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو ما ذكرنا لكن زعم انّ ما ذهب اليه المشهور من انّ الواجبات الموقتة من الواجبات المشروطة الّتى تكون الوجوب فيها متاخّرا عن الوقت ليس على ما ينبغى وان الاضطراب الّذى حصل لهم فى مقام دفع الاشكال الّذى توجّه عليهم من جهة وجوب بعض المقدّمات الوجوديّة قبل وجوب ذيها انّما هو من جهة محافظتهم على حصر الواجب فى القسمين بالمعنيين المذكورين وعدم تنبّههم للواجب المعلّق وانّه مع الالتزام به يندفع الاشكال بحذافيره فان قيل كيف تنسب الى المصنّف ره انّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق عنده هو ما ذكره القوم وان الواجب قسمان مع انه ذكر ان القيود وان كانت راجعة الى الهيئة عند علماء العربيّة لكنها راجعة الى المادة عند التحقيق ومقتضى ذلك كون الوجوب مقدّما على الشّرط فى الواجبات المقيّدة بالزّمان بل فى غير ذلك ايضا قلت لا دلالة لذلك على ذلك اصلا اذ ارجاع القيود الى المادة لا ينافى كون الوجوب متأخّرا عن المادّة الّتى تكون مقيدة بالقيود المقرّرة بل لا بدّ اما من الحكم بالتقارن او تاخر الوجوب عنها لانّ الموضوع فى القضايا العقليّة علة للمحمول وفى القضايا الشرعيّة منطبقة عليها فكيف يعقل كونه مقدما عليها بل التحقيق لزوم كون المحمول مقارنا للموضوع بالزمان ومتأخّرا عنه بالذات ومع ذلك كلّه فقد قال بعض المحققين من المعاصرين يمكن ان يقال ان التكاليف الموقتة والمشروطة يكون التكليف فيها فعليّا منجزا بحيث يجب على المكلّفين تحصيل غير ما علّق عليه من مقدّماته ممّا كان باختياره بان يكون الوقت او الشرط من قيود المادة والمأمور به لا من قيود الهيئة والامر وان كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف فى الواجبات المشروطة حيث بنى ان الشّرط فيها من قيود المادة وليس الواجب فيها الّا نحو واحد لا نحوين المعلّق والمشروط على ما يراه صاحب الفصول فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلّق عند صاحب الفصول قال ويستكشف من اطباقهم على استحقاق الجاهل المقصّر فى تعلّم المسائل حتى التكاليف المشروطة ان المعرفة لم يؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها فلو حصل من جهة التقصير فيها فوت لم يكن معذورا فيها نعم يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما افاده لو كان الواجب المشروط عند المشهور كما يراه صاحب الفصول فى قبال المعلّق بان لا يكون تكليف قبل الشّرط اصلا وكان حدوثه بعد حدوثه فليتدبر جيدا وذكر بعد ذلك ما لفظه ولكنك عرفت انّ