على المتامّل ومن هنا ظهر انّه كان عليه ان يقول يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل فليتامّل قوله فتامّل اقول قد اجاب قدّس سره عن استدلال الأخباريّين المانعين عن الرجوع الى البراءة فى الشبهة التحريميّة التكليفيّة القائلين بوجوب الاحتياط بالعلم الاجمالى المزبور بجوابين وملخّص الجواب الثانى الّذى ذكره هناك انه بعد الفحص واحراز جملة من التكاليف بالعلم او بالامارات بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها ينحل القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بها من جهة كون لسان الامارات لسان تعيين الواقع بها فى مؤدّياتها كالبيّنة القائمة على الموضوعات فلا باس باجراء اصل البراءة فى الزّائد لانّه من الشكّ البدوى ويظهر منه قدسسره هناك كفاية ذلك والمستفاد من قوله مع انّ هذا الدّليل انّما يوجب الفحص اه عدم كفاية انحلال القدر المتيقن من العلم الاجمالى بالأدلّة والامارات وانّه لا بدّ من الفحص ازيد من ذلك وح يمكن ان يكون وجه التامّل عدم كفاية انحلال المزبور من جهة ان لسان الامارات ليس لسان الحصر حتى يرتفع القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بذلك بل وجوب العمل على طبقها فقط وهذا الوجه للتامّل بعيد بل هو غير مرضى للمصنّف كما يستفاد من النظر الى مجموع كلماته فى الكتاب ويمكن ان يكون وجهه ما اشرنا اليه فى الحاشية السّابقة من انّ الالتزام بوجود العلم الاجمالى فى جميع الوقائع غير سديد لعدم العلم ولو اجمالا بوجود احكام الزاميّة فى غير ما بايدينا ويمكن ان يكون وجهه الفرق بين هذا المقام حيث قلنا ـ بعدم كفاية انحلال العلم الاجمالى وانه يجب الفحص ازيد من ذلك والمقام السّابق حيث قلنا بكفاية الانحلال المزبور فى الرّجوع الى اصل البراءة من جهة ان الفرض فى المقام السّابق اثبات الامكان والقوّة فقط وان المانع اذا كان هو العلم الاجمالى كما ذكره الخصم فبارتفاعه وانحلاله لا يبقى مانع للرّجوع الى اصل البراءة فلا ينافى ثبوت شرط له وهو الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالى والغرض فى هذا المقام اثبات الوقوع والفعليّة ومن المعلوم انّ الرجوع الى اصل البراءة فعلا لا بدّ فيه من وجود جميع الشرائط مضافا الى ارتفاع جميع الموانع ولا يكفى فيه عدم وجود المانع فقط ولذا عدل عن الوجه الخامس وقال فالاولى ما ذكر فى الوجه الرّابع وليس قوله فتامّل فى بعض النسخ قوله من انّ العقل لا يعذر اه يعنى ان المناط فى وجوب الفحص هو احتمال الضّرر الّذى يجب دفعه مطلقا كما هو مبنى الوجه الرّابع لا الى انّه شكّ