ذكر فى مقام توجيه تفصيل المحقق القمّى ره ما يخالفه وقد نقلنا عباراته المختلفة فى السّابق فى مقام بيان هذا المطلب مع ان غير ما بايدينا من الكتب ليس مقدورا لنا فليس هو مكلّف به لنا فعلا والتكليف بما لا طريق الى العلم به قبيح كما صرّح به المحقّق قدّس سره فى كلامه السّابق الّذى نقله المصنّف ره قوله مع انّ هذا الدّليل انّما يوجب الفحص اه يعنى لو كان المناط فى وجوب الفحص هو العلم الاجمالى انّما هو فيما بايدينا من الكتب والامارات لا مطلقا الّذى هو مفاد الوجه الخامس لكان الامر دائرا مداره وجودا وعدما فيلزم وجوب الفحص فى مورد وجوده ويلزم عدمه فى موضعين احدهما بعد استعلام جملة من التكاليف الالزاميّة من الادلّة القطعيّة او الامارات والادلّة الظنيّة بحيث يرتفع المقدار المتيقّن من المعلوم بالاجمال الّذى يحتمل كون المعلوم بالاجمال منحصرا فيه فى الواقع لانه مقتضى تردد المعلوم بالاجمال بين الاقل والاكثر فيكون الشكّ فى الزّائد شكا بدويّا فيرجع الى اصل البراءة على التقدير المزبور وهذا هو المراد من العبارة اعنى قوله يحتمل انحصار المعلوم اجمالا فيها وثانيهما ما اذا حصّل جميع التّكاليف الالزاميّة (١) بالادلّة القطعيّة او الادلّة الظنّية المعتبرة بحيث علم او ظنّ ارتفاع العلم الاجمالى بجميع اطرافه ويكون الشكّ المفروض فى الزائد شكا بدويّا بحيث يكون خارجا من اطراف العلم الاجمالى فيلزم الرّجوع الى اصل البراءة على التقدير المزبور فى الفرض المذكور ايضا مع انّه لا بدّ فى الموضعين من الفحص ايضا بالاجماع ولا يكتفى فيهما بارتفاع القدر المتيقن من العلم الاجمالى بل ولا بانحلال اطرافه بل لو فرض انه لا يبقى مورد للشكّ الّا مورد واحد بان يفرض تحصيل جميع الاحكام او بالأدلّة المعتبرة القطعيّة او الظنيّة لوجب فيه ايضا الفحص فيكون الدليل الخامس اخص من المدّعى بخلاف ما اذا كان المناط وجوب دفع احتمال الضّرر فانّه يوجب الفحص فى جميع الموارد التى يحتمل فيها الضّرر من غير نظر الى العلم الاجمالى وكذا اذا استدلّ بالادلّة الاخرى من الاجماع وغيره اذا عرفت ما ذكرنا عرفت انّ العبارة منزلة على الموضع الاوّل وانّه لا غبار عليها الّا ان المصنّف لم يشر الى الموضع الثّانى ايضا وكان الاولى ان يشير اليها ايضا لكن يستفاد من بعض المحققين الايراد على المصنف ره وانّ ما يستفاد منها خلاف المقصود حيث قال بعد نقل قوله مع انّ هذا الدليل انّما يوجب الفحص اه ولا يوجبه بعد استعلام جملة من التكاليف علم منها بمقدار ما علم اجمالا منها لا اذا احتمل ذلك كما لا يخفى
__________________
(١) الواقعة فى اطراف العلم الاجمالى