فى المكلّف به من جهة حصول العلم الاجمالى كما ان المناط فى وجوب النظر الى المعجزة هو ذلك إلّا اذا شكّ فى المكلّف به ضرورة انّ الشكّ فيه ليس شكّا فى المكلّف به بل فى التكليف قوله كلّ اصل عملى خالف الاحتياط لا يخفى ان وجوب الفحص ثابت فى جميع الاصول غير الاحتياط سواء كان مؤدّاها الإلزام او غيره فالتخصيص بما خالف الاحتياط بان يكون مؤداها غير الالزام ليس بجيّد ويمكن حمل العبارة على ذلك كما اشار اليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية قوله او ما يتخيّل من قبح التجرى بناء اه فمع حكم العقل يدفع الضّرر المذكور وإن كان ارشاديا يتحقق التجرى لاحتمال المصادفة للواقع قوله لكنا قد اسلفنا الكلام فى صغرى وكبرى اه قد ذكر فى السّابق فى مقام ردّ الأخباريين القائلين بالاحتياط فى الشبهة التحريميّة التكليفيّة المستدلين بان الاصل فى الاشياء الخطر ان المراد ان كان الضّرر الاخروى فالصّغرى ممنوعة لورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على القاعدة المزبورة وإن كان المراد الضّرر الدّنيوى الغير المتدارك فالصّغرى ايضا ممنوعة لكشف قاعدة القبح عن التدارك وإن كان الاعمّ فالكبرى ممنوعة هذا ولكن ما اسلفه فى منع الصغرى او الكبرى انما يتمشى على تقدير جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان او الدّليل النّقلى الدال على البراءة والمفروض فى هذا المقام عدم جريانه لانّ الكلام هنا فى الاخذ بالبراءة قبل الفحص فما ذكره سابقا لا يثمر فى هذا المقام اصلا فالصّواب فى الجواب ان حكم العقل سواء كان متعلّقا بمحتمل الضّرر الدنيوى او بمحتمل الضرر الاخروى ارشادى صرف لا يترتب على موافقته او على مخالفته شيء اذا لم يكن مطابقا للواقع كما هو المفروض فى المقام فلا عقاب عليه على تقدير مخالفته للواقع وامّا التجرى فهو وان كان يترتب عليه على تقدير تركه لكن التّجرى ليس حراما وقبيحا فعليا بل انما فيه الخبث الفاعلى فقط قوله فان الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم من الاحتياط اه قد تقدم اختصاص الادلة العقليّة والنقلية بالعاجز القاصر او تخصيصها به وان ملاحظة اخبار الاحتياط لا تسمن ولا تغنى من جوع مع انّه قدسسره لم يذكر ان الظّاهر منها ذلك ولو بعد الملاحظة بل جعله نتيجة الجمع بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة قوله مضافا الى ما تقدّم فى بعض الأخبار مثل قوله الا سألوا ألا يمّموه وقوله ع هلا تعلمت حتى تعمل وغيرهما قوله مع انّهم جاهلون بها يعنى معتقدون للخلاف فيها او شاكون فيها والمقصود بالبحث انما هو الثّانى قوله وفيه ان معقد الاجماع لا يخفى ما