نظريّة او الفحص عن الحكم وهذا بخلاف مسئلة النبوّة فان طريقها منحصر فى الاعجاز الى آخر ما افاد وكانّها اجنبيّة عمّا ذكره المصنّف قدّس سره لانّ كلامه ظاهر او صريح فى ان الغرض التشبيه بمن يدّعى الرّسالة عن المولى العرفى ولا دخل له بمسألة النبوّة المعروفة بل يظهر من المصنّف قدسسره فى ذيل الوجه الخامس صحّة تشبيه المقام بمسألة النبوّة من جهة كون مبنى المسألتين على وجوب دفع الضّرر المحتمل من دون مدخلية العلم الاجمالى اصلا ومنه ينقدح وجه آخر للتامّل فى المقام بان يكون اشارة الى انّ الفرق بين المقام ومسئلة الطّومار وان كان واضحا ولكن الغرض التشبيه بينهما من جهة كون مبنى كلا الحكمين على وجوب دفع الضّرر المحتمل كما اشرنا فلا يكون التأمّل تامل تمريض بل تدقيق فتدبّر جيدا قوله وامّا النقل الدال على البراءة اه الاولى ان يقال ان النقل الدالّ على البراءة ان كان مفاده مفاد حكم العقل بان يكون مؤكد الحكمة فيرد عليه ما يرد عليه وان كان مفاده اثبات الاباحة فى مرحلة الظّاهر والحكم التأسيسى فلا شكّ ان مثل قوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وكذلك كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى لا يصدق مع عدم العلم ولا الظنّ الحاصلان بالفحص بحجب الحكم وعدم ورود النّهى فكيف يتمسّك بهما البراءة ويدعى ان مساق سائر الأخبار ايضا مساقهما مع انّه لا بدّ من تخصيص الأخبار بالعاجز من جهة الاجماع على وجوب الفحص ودلالة الأخبار عليه بل وحكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل المقصّر وامّا المعارضة الّتى ذكرها المصنّف ره فلا يكاد يوجد لها وجه صحّة مع ما ذكره سابقا من كون الأخبار مسوقة للوجوب القدر المشترك الارشادى على اختلاف كلماته فى ذلك قد اشرنا اليه فى محلّه مع انّ تسليم كونها للوجوب الارشادى ايضا لا يصحّح المعارضة المزبورة بعد تسليم كون موضوعها هو احتمال العقاب كما اشرنا الى جميع ذلك فى مقامه فلا بد من التشبث بذيل ما ذكرنا من عدم جريان الدليل العقلى والنقلى بالبراءة فى المقام قوله كما فى صحيحة عبد الرّحمن الحجاج وفيها (١) بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا وقد سبق عدم دلالة ذلك على وجوب الاحتياط فى المتنازع فيه هناك اصلا وانّها مسوقة لبيان الحكم فى صورة التمكّن من تحصيل العلم بالسّئوال عن الإمام عليهالسلام فلا دخل لها بزمان انسداد باب العلم وكان الاولى عدم ذكرها اصلا قوله لانّ العلم الاجمالى انّما هو بين جميع الوقائع قد ذكر فى باب حجّية الكتاب انّ العلم الاجمالى انّما هو فيما بايدينا من الكتب والامارات لا مطلقا وان
__________________
(١) اذا اصبتم