بالحكم الظّاهرى من الوجوب والتّحريم قوله والّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عمليّة ان كان كلّ من الفعل والتّرك تعبّديا على تقدير وجود التّرك التعبّدى فى الشّرعيات فيكون هناك مخالفة عمليّة قطعيّة فى كل من الفعل والتّرك مع الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظّاهر وإن كان احدهما المعيّن تعبّديا ففيه تجويز المخالفة القطعيّة العمليّة وهو ايضا قبيح وقد سلف تحقيق ذلك غير مرّة قوله والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط اه هذا ثالث الاقوال اذ القول الاوّل هو الرّجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل فى الشكّ فى الشّرطية والجزئية بالبراءة او بالاحتياط والقول الثانى هو الرّجوع الى الاحتياط مطلقا والقول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع الى البراءة هنا ان قيل بها فى تلك والى الاحتياط ان قيل به هناك ولا بدّ من التوجيه فى لفظ التخيير هنا ايضا كما سلف ولا يخفى انّ القول بالتخيير فى هذه المسألة على تقدير عدم رجوعها الى دوران الامر بين المحذورين ايضا موجود كما نقلنا عن المحقق القمّى فاللّازم نقله ايضا ولا وجه لإهماله هذا وقد اختار شيخنا المحقق قدّس سره وغيره ان المتعيّن الرّجوع الى الاحتياط مطلقا لرجوع الشكّ فى المقام الى الدّوران فى المتباينين والمتعيّن فيه الرّجوع الى الاحتياط ويمكن ان يقال فيما يرجع من امثلة المقام الى الدّوران بين الوجوب والتّحريم كما لا يبعد فى مثل ما اذا شكّ فى السّجدة وقد نهض للقيام ولما يستو قائما وشكّ فى انه تجاوز عن المحلّ ام لا من جهة عدم احراز المحلّ مع كون المضى على تقدير التجاوز عزيمة لا رخصة كما افتى به جمع ان المتعيّن فيه وفى امثاله التخيير وكذلك اذ لم نقل فى الشبهة المحصورة بوجوب الموافقة القطعيّة فلا بدّ ان يرجع الى التخيير كما سلكه المحقق القمّى وقد قويناه سابقا وكذلك اذا قام الاجماع فى بعض الموارد على عدم وجوب تكرار العبادة والّا فالمتعيّن وجوب الاحتياط مطلقا ولا ينافيه كون الاخفات مثلا على تقدير وجوب الجهر حراما لأنّ حرمته تشريعيّة ترتفع بالاحتياط كما لا يخفى هذا ولكن فى الجواهر بعد اختيار ان المضىّ بعد التّجاوز عزيمة قال بناء على ما ذكرنا من الوجوه فى المحلّ هل يمكن الاحتياط فعلى المختار مثلا فيه يمكن التدارك فى الاثناء احتياطا وعلى الوجهين الاخيرين الظاهر العدم فى اغلب الاحوال ضرورة انه من تعارض الواجب والمحرم نعم قد يتاتى فيما لو شك فى الحمد وهو فى السّورة بان يعود الى الحمد بقصد القربة المطلقة للاحتياط لا فيما