لم يكن من هذا القبيل كمن شكّ فى السّجدة وهو فى التشهد مثلا لاستلزامه زيادة سجدة شرعا فاحتياطه فيه وفى امثاله منحصر بتكرير الصّلاة مرّتين انتهى وفيه وجوه من النظر لا تخفى على المتامّل قوله بان يعلم ان احد الفعلين واجب اه كما اذا كانت له زوجتان فحلف على وطى إحداهما وترك وطى الاخرى والحكم فيه التخيير بان يبنى على الفعل فى إحداهما وعلى الترك فى الاخرى فى واقعة واحدة اذ لو بنى على الفعل فى كليتهما او على التّرك فيهما ولو فى واقعة واحدة تحصل المخالفة القطعيّة العمليّة وان خصلت الموافقة القطعيّة العمليّة ايضا بخلاف الدّوران بين الوجوب والحرمة الّذى تقدم حكمه فان الدّوران هناك بين الوجوب والتحريم بالنسبة الى شيء واحد فلو بنى على الوجوب وفعل او على التحريم وترك فى واقعة واحدة لا يلزم مخالفة قطعيّة ولا موافقة قطعيّة بل يحصل موافقة احتمالية ومخالفة احتماليّة ومنه يظهر الفرق بين التخييرين لو قيل به هناك ايضا قوله بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان اه قد رجح فى صدر الكتاب جواز العمل بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكّن من الظنّ الخاصّ فضلا عن الظن المطلق فى صورة عدم التكرار وصرح هناك بان شبهة اعتبارية الوجه ضعيفة وان لابطالها محلّ آخر ويفهم من كلامه هنا التردد فى ذلك بل تقوية عدمه من جهة الاجماعين المنقولين المذكورين مع انه قد صرّح سابقا بعدم حجّية الاجماع المنقول فى المسائل التعبّدية فكيف فى المسائل العقليّة مع حكم العقل بخلاف ما فهموه وتصريح المحقق قدّس سره بان ما ذكره المتكلّمون من وجوب ايقاع الفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه كلام شعرى وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوّل الكتاب فراجع قوله نعم لو كان ممّن لا يتمكّن من العلم التفصيلى الظاهر ان ذكر العلم التفصيلى من باب المثال ويكون المراد حسن الاحتياط مع عدم التمكن من الطّريق التفصيلى سواء كان علما او ظنّا خاصا بل ظنّا مطلقا وانّما حملنا العبارة على ذلك لانّ غرض المصنّف عدم الرّجوع الى الاحتياط فى صورة التّكرار مع التمكن من الاجتهاد والتقليد لانّ مفروض كلامه فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد الاخذ بالاحتياط فى صورة التكرار وان مقتضى الانصاف عدم جواز الاخذ به مع التمكّن منهما فكيف يقول بانّه مع عدم التمكن من العلم التفصيلى ولو كان متمكنا من الاجتهاد او التقليد بكون الاحتياط منه محمودا مشكورا قوله مثل قوله فيمن غسل اه اقول هناك خبران مرويّان فى الكافى والوسائل احدهما عن أبي عبد الله ع قال ان النّبى ص ذكر له ان رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول الله