الصّلاة وهاهنا لما نظر الى انّه طويل الذّيل احاله على الكتب المفصّلة المبسوطة قوله لكن التفصيل بينهما غير موجود فى الصّلاة اه ما ادعاه قدّس سره من عدم القول بالفصل بين الابطال بالنّقص السهوى وبين الابطال بالزّيادة عمدا او سهوا غير محقق فقد ذكر جمع انّه لو شكّ فى الرّكوع فركع ثم ذكر انّه قد ركع ارسل نفسه ذكره جمع من القدماء والمتاخّرين وذكر جماعة ايضا انه اذا زاد ركعة وقد جلس فى الرابعة بقدر التشهّد كانت صلاته صحيحة وذكروا اغتفار زيادة الرّكوع فى الجملة وكذلك ذكروا انّ المسارعة اذا اتم صلاته جهلا كانت صلاته صحيحة وهو اجماع وكذلك ذكروا انّ زيادة القيام على القول بركنيّة مطلقا غير مضرّة وغير ذلك ممّا ذكر فى الكتب المفصّلة الفقهيّة فلعلّ ما ذكره المصنّف ره مبنىّ على التّلازم فى الجملة فى غير الموارد المستثناة قوله فانّ جوّزنا الفصل فى الحكم الظّاهرى اه كما ذهب اليه صاحب الفصول واختاره المحقق القمّى فى القوانين فى باب تعارض الاستصحابين ونقل ميل المصنّف اليه فى مجلس البحث ايضا قاله شيخنا على ما هو ببالى قوله والّا فاللّازم بترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى قيل وذلك لارتفاع ما هو موضوع البراءة وملاكها من عدم البيان فى الزّيادة بملاحظة حصوله فى النقيصة مع عدم الفصل بينهما كما هو الفرض وهذا بخلاف العكس فان عدم البيان فى امر فى نفسه لا يقتضى رفع البيان عمّا لا فصل بينه وبينه بداهة انّ البيان واتمام الحجّة فى احد المتلازمين لا يرتفع بعدم البيان واتمام الحجّة فى الآخر بل يكفى ذلك بيانا واتماما للحجّة فيهما كما لا يخفى انتهى فتامّل فيه نعم لو فرض عدم الترجيح وسقوط القاعدتين من الطّرفين فانه يكفى فى الحكم بالاشتغال فيه مجرد عدم الاطمينان وعدم استقلال العقل بالامن من العقاب كما ذكره المحقق المزبور ايضا وامّا ما ذكره شيخنا المحقق اعلى الله مقامه من انّ الوجه فى تحكيم القاعدة على البراءة هو ان مرجع الشكّ فى مسئلة النقيضة السّهوية لما كان الى الشكّ فى الامر الوضعى حقيقة وبدلية الناقص عن التام وقناعة الشّارع به عنه فلا يصلح اصل البراءة لاثباته وهذا بخلاف الشكّ فى مانعيّة الزّيادة وحكم العقل بوجوب الاحتياط يصلح بيانا لحكم الشّارع بالبناء على شرطيّة عدمها فى الظاهر فيرتفع موضوع البراءة العقليّة حقيقة والشرعيّة حكما ففيه انّ الكلام هناك ليس فى البدليّة والاسقاط والّا لجرى اصل عدم الاسقاط كما هو ظاهر كلام المصنّف على ما تقدم سابقا ولا اشكال فى تقدّمه على اصل البراءة بل الكلام فى ثبوت العقاب وسقوط والحكم للشكّ لا للمشكوك ومن المعلوم انّه مع الشكّ فى سقوط العقاب لا بدّ من الحكم