تقدير عدم العمل به يحصل بالاعادة اه يعنى انّ القدر المتيقن موجود وهو الاستيناف اذ به يحصل براءة الذمّة قطعا فيكون الشكّ فى وجوب الاتمام وحرمة القطع شكّا فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة والحاصل انّ العلم الاجمالى انّما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقّن وفى مثل المقام يكون القدر المتيقن موجودا فلا يحكم من جهة وجوده بالاحتياط وهذا كثير النظائر وقد سبق فى دوران الامر بين الاقل والاكثر انّه يرجع الى البراءة من جهة وجود القدر المتيقن وان كان بين المقامين فرقا من جهة اخرى من جهة عدم كون المقام من قبيلهما حقيقة فتدبّر قوله لانّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى قد ذكر فى باب دليل الانسداد فى مقام ذكر ردّ وجوب الاحتياط بوجوه منها انّه موجب لإلغاء اعتبار معرفة الوجه والجواب عنه ما هذا لفظه اولا بانه يمكن للمتأمّل فى اطلاقات الادلّة وفى سيرة المسلمين وسيرة النّبى ص والائمّة عليهم السّلم معهم القطع بعدم اعتبارها فكيف يجعل الاحتياط من جهة اعتبارية الوجه معارضا للاحتياط فى المقام مع انّه يستلزم عدم مشروعيّة الاحتياط فى الشبهات المحصورة الوجوبيّة والتحريميّة وفساده غنى عن البيان قوله وهذا شكّ فى المكلّف به كونه شكّا فى المكلّف به انّما هو بحسب الظاهر والّا فقد عرفت ان مذهب المصنّف ره فى الاقل والاكثر الارتباطيين هو الرّجوع الى البراءة بارجاع الشكّ فيهما الى الشكّ فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك مفصّلا ولا يخفى ان كونه من قبيل الشكّ فى المكلّف به بحسب الظاهر ايضا يصحّح ما ذكره المصنّف من اولويّة الاحتياط فيه من الاختراط فى الشكّ فى التكليف ولذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير من الاصوليّين ايضا بخلاف الشكّ فى التكليف ولذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير لكن قد عرفت من انه ليس مشكوكا اصلا وانّ القطع حاصل بعدم وجوب نية الوجه وعلى تقدير الشكّ فيه يجب الحكم بالاحتياط من جهة تعلقه بشروط الاطاعة والامتثال ولا بدّ من القطع بصدقهما ولذا قال سابقا انّه لو سلّمنا وجوب معرفة الوجه او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط وح فيكون الحكم باولوية الاحتياط فيه غير وجيه ولا يخفى انّ نيّة الوجه سبيلها ايضا سبيل معرفة الوجه قوله والحاصل ان الفقيه اه انّما خصّ بالفقيه لانّ المقلد لو كان مقصّرا فى تحصيل المسائل وشكّ فى الاثناء وجب عليه الاتمام لأحتمال انّه الواقع ثمّ السّئوال او المراجعة قوله فالاولى له الحكم بالقطع اه وان جاز له الفتوى بالجمع بين الاتمام والاعادة ايضا قوله الّا ان الاشتغال بالواجب ذكره قد وعد المصنّف سابقا ان يبيّن معنى الزّيادة فى