الحاصل للعوام الّذين لا يرتدعون عنه ولا يزول عنهم مع نهيهم عنه وتنبيههم على فساد سلوك الطّريق الّذى يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول النّاهى فيقلّدون سلفهم ومن يحذو حذوهم بجبلتهم الغواصيّة قوله كما لو اعتقد ان الواجب فى كلّ ركعة ركوعان لا يخفى ان حكم المصنّف قدّس سره بالصّحة فى القسم الثانى والثالث فيما سيأتى بالنّسبة الى غير هذا المثال من امثلة القسم الثانى لأنّ زيادة الرّكوع مبطلة قطعا لكونه بشرط لا ومحلّ الكلام فيما اذا لم يعلم كون الجزء بشرط لا او لا بشرط كما سلف قوله ثم بدا له فى الاثناء او بعد الفراغ وقرء سورة اخرى اه ولا بدّ فى توضيح هذه العبارة من نقل بعض الكلمات فى المقام فعن جامع المقاصد والمقاصد العليّة والمسالك وفوائد القواعد والرّوض والارشاد ويتحقق القرآن بقراءة ازيد من سورة وان لم يكمل الثانية بل بتكرار السّورة الواحدة او بعضها وفى محكى البحار ان ما ذكره الشّهيد الثانى من تحقق القرآن بازيد من سورة فيه نظر لانّه لا ينافى تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف وفى محكىّ كشف اللّثام ان اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى تجوّز القرآن بين سورة وبعض سورة اخرى وكذا خبر الحميري حيث قال الكاظم عليهالسلام يردد القرآن ما يشاء وخبر منصور يشمل النّهى عنه قيل ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافى ورسالة عمل يوم وليلة بل يمكن تعميم القرآن بين السّورتين الواقع فى غيره وفى مجمع البرهان بعد ذكر اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى ما لم يبلغ النصف او لم يتجاوز عنه وايضا فى هذه الأخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السّورتين وكذا فى اتفاقهم على جواز العدول فدلّ على ان النزاع فيهما لا فى مطلق قراءة شيء آخر مع السّورة حتّى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السّورة كما قاله الثانيان وفى الجواهر والمناقشة فى اخبار العدول بانّ المراد بالقرآن الجمع بنيّة واحدة ومنه قران الحجّ بالعمرة يدفعها ان الظاهر من الفتاوى بل وبعض النّصوص السّابقة الاعمّ من ذلك ومن تجدد النّية ولو بعد تمام السّورة الى آخر ما قال ومع ذلك ذكر شيخنا قدسسره فى الحاشية فى هذا المقام ما هذا لفظه ولا يتوهم كون رفع اليد عن السّورة بعد الفراغ منها والإتيان بسورة اخرى من القرآن ضرورة اشتراط صدقه بعدم
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
