الصفحه ٤٦١ : والمفاتيح
والكفاية وفى الاخير انه المعروف من مذهب الاصحاب وفى المبسوط والغنية والسّرائر
انّه لا خلاف فى انه
الصفحه ٤٨٧ : والاصل بقائه او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج من
غير السّبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا
الصفحه ٥١٠ : قوله من بعض استدلال المثبتين مثل قولهم ان المقتضى موجود والمانع لا يصلح للمانعية
اه بل يفهم منه ان محلّ
الصفحه ٥١٣ :
الاستصحاب للظن الشخصى يوجب خروج الصّورة المزبورة عن الخلاف قوله
كالشكّ فى بقاء اللّيل والنّهار هذا من امثلة
الصفحه ٥٢٧ :
اليه كما هو ظاهر الثالث من جهة دلالة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ عليه مع
قطع النظر عن كونه موردا
الصفحه ٥٧٣ :
الاستصحاب مطلقا وقد ذكرنا سابقا ان هذا يصادم ما استدل به المصنّف على
مختاره سابقا من كون الشكّ فى
الصفحه ٥٨٠ :
ثم ان المحقق القمّى قد ذكر ان الغلبة تفيد الظن بالالحاق وان حجية الظنّ
المذكور ثابتة من جهة دليل
الصفحه ٥٩٧ : ما عداه من الاضداد فيلزم من الظن بعدم ما عداه الظن به بعد ملاحظة عدم
جواز خلو الواقعة عن الحكم
الصفحه ٦١٠ : يريد عكس ذلك قوله
الا انّهم منعوا اه يحتمل العبارة
معنيين الاوّل ما ذكره الاستاد قدّس سره من ان ما ذكره
الصفحه ٦٢٣ : المعقولات الثانية على ما عرفت وفى التجريد والكلّ يعنى من
الماهيّة والذات والحقيقة من المعقولات الثانية فان
الصفحه ٦٣٧ :
عبارة الوافية هو من غرائب الكلام اذ الشكّ قد يحصل فى التكليف فى الموقت
كمن شكّ فى وجوب اتمام
الصفحه ٦٤٧ : ذكره المصنّف وفهمه من كلام صاحب الوافية
قوله كحياة زيد ورطوبة ثوبه خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لاجل ان
الصفحه ٦٤٩ : بالتفصيل بينهما على ما عرفته من الاستاد العلامة انتهى
مما لا ينبغى قوله ومن هنا ترى الاصحاب يتمسكون
الصفحه ٦٥٠ : ء فى اثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين لا يقال
القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة فى محلّ النزاع لا
الصفحه ٦٥٦ : لأزيل عنكم اشكال الامر واذكر لكم من المستحق لها بعدى
قال عمر دعوا الرجل فانه ليهجر وقيل يهذو فاذا بطل