الصفحه ٢٧٢ :
ان يصرّح بخروج كلّ من الارتباطيين والاستقلاليين من الشبهة التحريميّة
ويعلله بما يشملهما معا انتهى
الصفحه ٢٧٦ : كلّ منها لغيره ولا منافاة بين المدلولين فى البين
فيجمع بين المنطوق والمفهوم بان يقال بعدم كون كلّ
الصفحه ٢٨٣ : بكون النّزاع فى الوجوب
التبعى التوصّلى لكن لم يعرج اليه وانصرف عنه من جهة ملاحظة ما ذكره جمع منهم من
الصفحه ٢٩٤ :
خارجيّا ولا ينافيه كون الطّهارة مثلا امرا قائما بالنفس لأنّ النفس ايضا
خارج من الخارجيّات ولذا
الصفحه ٣٠٣ : حديثه ويوضع بمقتضى حديثه قوله
حاكمة على ذلك الدليل العقلى لا يخفى انّه لا بدّ فى الحكومة من النظر
الصفحه ٣٦٤ : كاد يكون صريحه ان مثل قوله ع اذ استيقن
لكونه اخصّ من الصّحيحة مطلقا يكون مقدما عليها فيكون هو المرجع
الصفحه ٣٦٦ :
الخارج فواضح وامّا على مذهب الاكثرين من كونه موضوعا للطبيعة المنتشرة اى
اللابشرط القسمى او الحصة
الصفحه ٣٦٧ : وانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم الى
انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا
الصفحه ٣٧٣ : ء السّدر بالاضافة الّذى هو ظاهر فى التركيب وكونه من
قبيل القيد والمقيد ممّا لا يحتمله كلامه فذكره فى هذا
الصفحه ٣٩٠ :
وانّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو ما ذكرنا لكن زعم انّ ما ذهب
اليه المشهور من انّ الواجبات
الصفحه ٤٠١ :
على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه
لكان اللّازم الرّجوع الى
الصفحه ٤٢١ : بقوله والحقّ عندنا انه لا يوجد واقعة اه راجع الى انكار
عدم الدّليل من جهة ان الدّليل اما خاصّ او عام فمع
الصفحه ٤٢٦ :
المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذى اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن
المقتضى الّا اذا علم بالمانع
الصفحه ٤٣٩ :
بمعنى النّهى بقرينة انّ اصل الضّرر واقع انتهى اقول الحديث يحتمل معانى
ثلاثة احدها ما ذكره من حمل
الصفحه ٤٥٥ : واضح انه اذا كان الدليل الدال على التكليف مطلقا يكون
معارضا لقاعدة الضرر فلا بدّ من التماس الترجيح فى