قد جعل شيخنا قدّس سره فى الحاشية محل النّزاع هو القسم الرّابع وهو اللّابشرط المقسمىّ قال ووجهه ظاهر لا يحتاج الى البيان لكن يقوى فى النظر ان محلّ النّزاع ما شك فى كونه بشرط لا او اللّابشرط القسميّ وان علم اجمالا بكونه احدهما فى الواقع اذ الماهيّة فى مرتبة ذاتها لا يحمل عليها الاحكام الشرعيّة من الوجوب والنّدب وغيرهما اذ كما ان سائر الصفات المتقابلة تكون مسلوبة عنها كذلك الاحكام وموضوعاتها مع ان الماهيّة فى مرتبة الذات اذا لم تكن موجودة ولا معدومة فكيف تكون معروضة للاحكام الشرعيّة ويؤيّد ما ذكرنا قول المصنّف قدّس سره عن قريب من جهة الشكّ فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون الزّيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزّيادة شرطا حيث يفهم منه العلم باحدى الملاحظتين وانما الجهل بخصوصيّة إحداهما وقد ذكر المحقق القمّى ره فى القوانين فى باب الاشتراك اللفظى ان الوضع فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد وان اصل عدم الاوّل معارض باصل عدم الثّانى وقد سلك هذا المسلك فى باب الاستثناء وغيره وذكر فى باب الاستصحاب ان استصحاب عدم النبوة المقيّدة معارض باستصحاب عدم النبوة المطلقة وسيأتى إن شاء الله الله فى باب الاستصحاب ما يمكن توجيهه به ودفع اعتراض المصنف قدّس سره عليه ووجّهنا ايضا فيما علّقنا على ذلك الباب المذكور انّ مقصوده قدّس سره عدم العلم بكونه بشرط لا او اللّابشرط القسميّ وان علم بان المقصود احدهما فى الواقع ودفعنا به ما اعترض به صاحب الفصول قدّس سره عليه قوله ويشترط فى صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء بل يفهم من بعض الكلمات اشتراط قصد كون الزّائد من اجزاء تلك الصّلاة الّتى يكون المكلّف فيها فلو لم يقصد ذلك بل قصد غيره لم تبطل الصّلاة به ولو كان ركنا فلو نقص من الصّلاة ركعة وان تكلّم بزعم الفراغ بناء على المشهور من الصحّة فى الصّورة المزبورة لو نوى الصّلاة الثانية وكبّر لها ثم ذكر نقصان الصّلاة السّابقة ففيها وجوه بطلان الصّلاتين وصحّتهما وصحّة الاولى دون الثانية والعكس وغير ذلك فعن التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى والرّوض والبيان عدم بطلان الاولى مع فرض الشّروع فى الثّانية قبل حصول ما يبطلها لعدم كون التكبير زيادة وركنا فى تلك الصّلاة بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصّلاة الثانية تتمة للاولى اذ وجود السّلام بعد ان وقع سهوا كعدمه بل