النبوى والمراد ببعض المعاصرين هو صاحب الفصول والمراد باصالة عدم الجزئيّة هو استصحاب عدم الجزئيّة وفى بعض النسخ الفرق بينهما يعنى بين الاستصحاب وحديث الرّفع الّذى هو مستند اصل البراءة عندنا وهو مع اصل العدم الّذى هو فى قبال استصحابه بل ومع عدم الدليل ايضا عنده وعنده ان اصل العدم واصل البراءة واستصحاب العدم كلّها حجّة وانّها اصول متنافية ولو فى الجملة قال قدسسره فى بيان الفرق ان اخبار الاستصحاب لا يثبت الآثار الغير الشرعيّة ولا الشرعيّة مع الواسطة لوجود المانع عن اطلاقها كذلك وهذا المانع غير موجود فى حديث الرّفع الّذى هو مستند حجّية اصل العدم وقال انّ الوجه الّذى قرّرناه فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرق الى اطلاق هذه الأخبار ولو لا ذلك لالتزمنا بالاطلاق هناك ايضا انتهى وجعل المانع فى الاستصحاب عنده هو تعارض الاصلين فى جانب الثابت والمثبت فكما انّ الاصل بقاء الاوّل كذلك الأصل عدم الثانى وسيجيء نقل كلامه فى باب الاستصحاب وضعف التعليل المذكور وانّ الوجه فى عدم حجّية الاستصحاب المثبت قصور اخباره عن اثبات الآثار الشرعيّة مع الواسطة وهو جار ايضا فى الاصلين المذكورين بل فى سائر الاصول ايضا وبينا فى بعض كلماتنا ان ما ذكره من كون اصل العدم اصلا ثالثا فى قبال الاصلية المذكورين غير ثابت وان اخبار الباب لا تنهض حجة لاثبات الاصلين المذكورين فضلا عن الاصول الثلاثة بانضمام عدم الدليل قوله لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة والقدر المتيقن من الرّواية هو النقصان السّهوى فتدلّ الرّواية على عدم وجوب الاعادة من غير جهة الخمسة فتثبت بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان الّا من جهة الخمسة خرج ما خرج وبقى الباقى وقوله فى مرسلة سفيان بن سمط المرسل هو ابن ابى عمير والسفيان المذكور مجهول وهو سفيان بن السمط بكسر السّين وسكون الميم ولعل ارسال ابن ابى عمير لها جابر لضعفه لكن ابن ابى عمير لم ينقله عن سفيان بن سمط بل نقل عن بعض اصحابه عن سفيان بن السّمط وهى تدلّ على الصّحة بمطلق النقيصة والزيادة حتى لو قلنا بكون تسجد محمولا على الاستحباب اذ مع بطلان الصّلاة لا معنى للحكم بوجوب سجدتى السهو أو باستحبابه وخروج بعض المواضع بالاجماع او بغيره لا ينافى حجّيتها بالنسبة الى غيره
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
