الحكم بالوجوب الغيرى اعنى المقدّمى لاصالة عدم استحقاق العقاب على ترك ذلك الشّيء مستقلّا القسم الخامس ما اذا شكّ فى غيريّته شيء فى عبادة بعد القطع بنفسيّته قال فى الضّوابط فالاصل الحكم بالغيريّة ايضا لما عرفت من اصالة الغيريّة عند الشكّ فيها فنقول هذا الشّيء واجب نفسى وغيرى فتأمّل القسم السّادس ما اذا علم بكون شيء موقوفا عليه العبادة لكن لم يعلم انه جزء او شرط فهل الاصل الشّرطية او الجزئيّة وقد تعرض لهذا المصنّف ايضا قوله او مبنى على مسئلة البراءة والاحتياط قال شيخنا قدس سرّه قد حكى الابتناء المذكور فى مجلس البحث عن شيخه الشريف قدّس سره واختار تلميذه فى الضّوابط ايضا اصالة الركنيّة ومذهبه كمذهب شيخه الرجوع الى اصالة الاشتغال فى الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة واستدلّ عليها باصالة الاشتغال قال اذ التفت المكلّف الى السّهو فى اثناء العبادة نقول انّه ح مكلّف باحد الامرين من الاتمام كما هو مذهب من يحكم بالركنية فالتكليف ثابت باتفاق الفريقين والمكلّف به مشتبه فيرجع الى قاعدة الاشتغال لأنّ الشكّ فى المكلّف به فيحكم بلزوم الاتمام والاعادة واستدلّ ايضا على اصالة الركنية باستصحاب التكليف وبناء العقلاء وخير الاحتياط قلت نتيجة الرّجوع الى اصالة الاشتغال والاستصحاب وغيرهما الحكم بكون المشكوك جزء فى حال النسيان والغفلة ولو فى مرحلة الظاهر ونتيجة الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الاعادة ولزوم الاتمام الحكم بعدم كونه جزء فى حال النّسيان فى مرحلة الظاهر فيصحّ ما ذكره المحقّق الشريف قدّس سره من البناء على مسئلة البراءة والاحتياط فى الشكّ فى مسئلة الجزئيّة المزبورة قوله وقد اختلفوا فى تعريفه فان قلنا بانّ الاصل فى طرف النقيصة بطلان العبادة بنقص شيء سهوا فالاصل الركنيّة ان قلنا بانّه ما يبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وان قلنا بانه بطلان العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبزيادته عمدا او سهوا وقلنا بانّ الاصل بطلان العبادة نقصا وزيادة مطلقا فيكون الاصل ايضا الركنية وان قلنا ان الاصل بطلان العبادة بالنقص السّهوى دون الزّيادة مطلقا او قلنا ببطلانها بالنّقص السّهوى والزّيادة السّهوية دون الزّيادة العمديّة فالاصل الركنيّة من جهة وعدمها من جهة اخرى ثم ان المشهور عندهم فى تعريف الرّكن هو الشامى ويفهم من كلام جماعة منهم المحقق الاوّل فى الشّرائع وغيره هو الاوّل ويؤيّده ان علاقة المجاز