تنجزه الّا اذا كان متعلّقا للاقلّ كان خلفا مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الاقلّ معه المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال انتهى ويمكن ان يورد عليه بان العلم الاجمالى حاصل قبل مراجعة الادلّة بانّ للصّلاة اجزاء كثيرة واجبات بالوجوب الغيرى مردّدة بين الاقلّ والاكثر ثم بعد مراجعة الادلة من الإجماع والنّصوص الكثيرة علم وجوب اكثرها بالأوامر الغيريّة المتعلّقة بها كالرّكوع والسّجود وغيرهما وبقى الشكّ فى وجوب الزائد فالعلم الإجمالي قد انحل بالنّسبة الى الاكثر لا بالعلم التفصيلى بالوجوب المردّد بين النفسى والغيرى بل بالعلم التفصيلى بالوجوب الغيرى المتعلّق بكلّ منها فيكون الشكّ بالنّسبة الى الزائد شكا في ثبوت الوجوب الغيرى له فيرجع الى اصل البراءة مع امكان ان يقال بانّ العلم باصل وجوب الاقلّ كاف فى وجوب الإتيان به من غير نظر الى كونه نفسيّا او غيريّا والعجب انّه قدّس سره فى ردّ الأخباريّين فى الشبهات التكليفيّة الابتدائيّة قد ادّعى انحلال العلم الاجمالى بالامارات بل الاصول فكيف انكسر انحلال العلم الاجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى باصل الوجوب ثم انّه قد استدلّ بحديث الرفع على رفع الجزئيّة وان لم تكن مجعولة من جهة ان منشأ انتزاعها مجعولة فيصحّ تعلق الوضع والرّفع بها قلت فيه اوّلا انا لا نسلّم تعلق الرفع بها مع كونها امرا اعتباريّا وثانيا ان الشكّ فيها مسبّب عن الشك فى منشأ انتزاعها فاذا جرى اصل الاشتغال فيه لا يجرى حديث الرّفع فيها فالوجه فى الرّجوع الى اصل البراءة ما ذكرنا من الانحلال وممّا ذكرنا ظهران تامّل المصنّف فى الدليل العقلى وتمسكه بالدليل النقلى لا يخلو عن الاشكال بعد التامل فى الانحلال والله العالم باحكامه قوله ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين يعنى انّ الكلام فيما ذكرنا كان مفروضا فى الدّوران بين التعيين والتخيير العقلى اللّازم من الامر بالمطلق وان كان فى تسميته تخييرا عقليا مسامحة من جهة عدم انشاء العقل ايّاه كما سيظهر فى باب التعادل والترجيح إن شاء الله الله وانّما يدرك العقل كون المكلّف مخيّرا فى ايجاد الكلّى فى ضمن اىّ فرد شاء فهو نتيجة الامر بالكلّى مع عدم وجوب الجمع يقينا ومنه يظهر الكلام فى صورة دوران الامر بين التخيير الشّرعى والتعيين فى المسألة الفرعيّة بل الامر كذلك فى صورة دوران الامر بين التخيير الشّرعى الظّاهرى فى المسألة الأصوليّة والتعيين كما اذا شكّ فى