الصفحه ٦٥١ : ء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير
الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب
الصفحه ٢٣٤ : تأويلهم اه التعبير بالتاويل لأجل انّ صحيحة علىّ بن جعفر ظاهرة فى
العلم بوقوع الدم فى الماء مع عدم استبانته
الصفحه ٦٠٥ : عليه اوّلا ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى
مع الاستصحاب الموضوعى فان قلنا بجريانه فى الامور
الصفحه ٤٥٣ :
شرعى يلزم منه ضرر فيعمل فيه بمقتضى التعارض والترجيح وقال فى موضع آخر ان
من موارد تعارض نفى الضّرر
الصفحه ٩ : الوجوب والحرمة لا بمعنى انّه يرجع فى نفى الاستحباب او الكراهة الى
اصل البراءة بل بمعنى انه اذا دار الامر
الصفحه ١٠٥ :
وهما القسمان المذكوران باعتبار كيفيّة الاستدلال حيث انّ المناط فى عدم
الدليل الملازمة بين عدم
الصفحه ٢٣٥ : الشّرعى فانّه يمكن ان يكون جامعا للجهتين الطريقيّة
والموضوعيّة فيصح العقاب بل يكون اعلى من القطع من جهة
الصفحه ٧٢٧ : المصنّف بقوله الا ان يرجع الى
استصحاب آخر حاكم ولكن عبارة المصنّف صريحة فى الرجوع الى استصحاب عدم وجود
الصفحه ١٧١ : مقدّمة للعلم بالامتثال امكن ان يقال بعدم جواز
المسح ببلله لما ذكرنا فلا مدخل للوجوب والاستحباب فى ذلك بل
الصفحه ٨٥٦ : لِلْمُؤْمِنِينَ) اتحادهما وقد اشرنا هناك الى انه بعد ملاحظة كون مورد
الآية المنافق الّذى نمّ على النّبى ص على ما
الصفحه ٤٦٢ : المصنّف نقلا عنه والترجيح للمشهور يعنى للخبر المشهور وليس المقصود
فتوى المشهور مع انّه قد وقع التصريح بلفظ
الصفحه ٩٨٤ : الرّجوع الى غيرهما مع وجودهما
ومنها غير ذلك ومن العجيب ان شيخنا المحقّق قدّس سره قد صرّح بان ورود الرواية
الصفحه ٢٣٠ : تكون على يقين من طهارتك
وما فى الكتاب ليس لفظ الرواية قوله لم يكن للاحكام
المذكورة وجه لا يخفى انّ
الصفحه ٩٨ : خبر وقد نقل فى خاتمة الوسائل عن المفيد
فى الارشاد فى احوال الصّادق ع انه لم ينقل العلماء من اهل بيته
الصفحه ١٦٧ :
فى مقام حل العبادة ان الاول اشارة الى كون مدلول الخبر الضعيف الاستحباب
والثانى الى كون مدلوله