المؤمن لا يستعمل حسده قوله ولاجل ذلك عدّ فى الدّروس (١) لما ذكره مبنى على انّ الحسد مع عدم التظاهر لا يكون معصية عنده وليس فى كلامه دلالة على ذلك قوله وفى الشّرائع انّ الحسد معصية وكذا فى القواعد ايضا ولا دلالة فى كلامه ايضا على ما ذكره المصنّف ففى كشف اللّثام فى شرح كلام العلّامة ولما كان كلّ منهما قلبيّا كان التظاهر بذلك قادحا فى العدالة وفى المبسوط انّه ان ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق والّا ردّت شهادته للعداوة انتهى وقد نسب فى مرآة العقول حرمة الحسد مطلقا الى المشهور بل فى المسالك فى شرح كلام المحقّق لا خلاف فى تحريم هذين الامرين والتّهديد عليهما فى الأخبار وهما من الكبائر فيقدحان فى العدالة مطلقا وانّما جعل التظاهر بهما قادحا لأنّهما من الاعمال القلبيّة فلا يتحقق تاثيرهما فى الشهادة الّا مع اظهارهما وإن كانا محرّمين بدون الاظهار ومع ذلك فما ذكره المصنّف من الحمل تبعا للعلّامة المجلسى قدس سرّهما لا يخلو عن قوّة كما اشرنا اليه قال العلّامة المجلسى فى البحار بعد ان نقل عن العلّامة فى المختلف انّ الشيخ ره جعل الحسد ما الاولى تركه وانّ ابن ادريس قال بوجوب تركه وانّه الاقرب اقول ان نظر الشيخ ره جعل الحسد الى ما اومأنا اليه سابقا انّ الحسد المحرّم انّما هو مع اظهاره لا مع عدم الاظهار وامّا اصل الحسد فهو مكروه اه وقال فى مرآة العقول فى مقام شرح رواية النّهدى المرويّة فى الكافى الى قوله عليهالسلام ما لم يظهر بلسان أو يد قوله والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد يدلّ على انّ الحسد ليس بمعصية مع عدم الإظهار وهو خلاف المشهور ويؤيّده قوله فى خبر الرّوضة لم يخل منها نبىّ فمن دونه وهو انسب بسعة رحمة الله ونفى الحرج فى الدّين فانّه قلّ من يخلو من ذلك فما ورد من ذمّ الحسد وعقوباته يمكن حمله على ما اذا كان مع الاظهار انتهى قوله وامّا الطيرة قال فى محكى النّهاية الاثيريّة فيه لا عدوى ولا طيرة الطيرة بكسر الطّاء وفتح الياء وقد تسكن هى التشام بالشّيء وهو مصدر تطير يقال تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما واصله فيما يقال التطير بالسّوانح والبوارح من الطّير والظباء وو نحوهما وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشّرع وابطله ونهى عنه واخبر انه ليس له جلب نفع ودفع ضرّ وقد تكرّر ذكرها فى الحديث اسما وفعلا ومنه الحديث ثلث لا
__________________
(١) تأييد ما فى الدّروس