الصفحه ٧٦٥ : يتوهم جريان الاصل اه قد اورد عليه بعض المحققين من المحشين بما هذا لفظه
مراده ان وجوده المحمولى الّذى هو
الصفحه ٩٤ :
لما فى العدّة فيرد عليه اخلاله بدليل الحظر الّذى حمله على الحظر الواقعى
مع انه الّذى ذكره اوّلا
الصفحه ٦٦٠ : العلماء ولا تكرم الفساق وشك فى عالم انه فاسق بعد العلم بما يوجب الضيق وكون
الشبهة موضوعيّة لا يمكن التمسك
الصفحه ٩٧٤ : اعتبار مزية مع احدها من
جهة ان الاصل عدم الحجّية فى مشكوك الحجّية بضميمة ما عرفت توضيحه من عدم امكان
الصفحه ٢٢٠ : عليه ألا
ترى انّه يجوز فى الشبهات الموضوعيّة تحصيل الجزم بالحرمة بعد الارتكاب بل قبله
ايضا غاية الامر
الصفحه ٧٠٤ : مثله كونها مثل الميتة فى التحريم مع ان لفظ
الميتة لو سلم ظهوره فى الحيوان الّذى خرج روحه حتف انفه بدون
الصفحه ٣٢٤ :
المشهور وفى هذا ايضا بانّ الشكّ فيه وان كان فى المصداق الّا انه ليس
الشكّ فى الموضوع الخارجى
الصفحه ٧٨٣ : الاحكام الشّرعيّة لاستلزامه
تجويز الجهل والبداء على الله تعالى وفيه انّ اول الشكّ فيه بحسب الواقع الى
الصفحه ٩٠٣ : الماء فانه لم يدلّ دليل شرعى ولا غيره على ان
طهارة الماء الّذى وقع فيه الصّيد علة لتذكيته اه قوله
الى
الصفحه ٤٣٢ : اتلف فلا يكفى لعدم امضاء حكم
الاصل الّذى دلّ على حجّية العقل والنقل قوله
ويرد عليه ان كان اه يعنى ان
الصفحه ٧٣٣ : الّذى نبه عليه المصنّف فى آخر هذا التنبيه هذا ويمكن ان
يراد بالعبارة ما هو ظاهرها من كون المكلّف به
الصفحه ٤٧٤ : بقاء وجوبه لاحقا (١) فهو واجب شرعا كذلك فعلم ممّا ذكرنا ان ترتب القياس على
النّحو الّذى ذكره المصنّف
الصفحه ٧٢٥ :
نقلنا لكن لم يذكره المصنّف ره ثم ان فى تعبير المصنّف بقوله الّا ان يرجع الى
استصحاب آخر حاكم مسامحة لما
الصفحه ٥٨٠ : الافراد فى مقدار من البقاء انما هو من باب الاتفاق لا
لوجود الجامع الّذى اقتضى ذلك ومن المعلوم ان الشرط فى
الصفحه ٧١٣ : حيضية الدم الموجود من المقارنات لها ومن لوازمهما ومثل هذا
من افراد الاصل المثبت الّذى ليس بحجة على تقدير