حتّى يتمسّك بالاطلاق المبنى عليه قوله ودفعه يظهر مما ذكرناه اه يعنى ان الصّلاة لم يقينا بمفهوم الصّحيحة حتّى يرجع الشك الى الشك فى المصداق ويجب فيه الاحتياط كما سيجيء فى المسألة الرّابعة بل قيد بمصداقها المردّد بين الاقلّ والاكثر فقد قيدت بما علم من الادلة الخارجية اعتباره فقيّدت الصّلاة الصّادقة على المعنى الاعمّ من واجدة السّورة وفاقدتها بواجدتها من جهة دليل اعتبارها وكذلك قيدت بواجدة الفاتحة من جهة دليل اعتبارها مع صدقها على فاقدتها بمقتضى الوضع وامّا بالنسبة الى القنوت مثلا لو شكّ فى كونه جزء فلم يعلم التقييد به فيؤخذ بمقتضى الاطلاق ويحكم بعدم كونه جزء وكذا كلّ ما يكون من هذا القبيل والحاصل انه يحكم بمقتضى الاطلاق بعد صدق الاسم بان الصّحيح الّذى هو مطلوب الشارع هو هذا اذ لو كان مراده غيره لبيّنه وقيده وحيث لم يثبت البيان والتقييد يحكم بكون المطلوب هو ما دلّ عليه الاطلاق لا غير وان ثبت من الدّليل الخارج ان مطلوب الشارع هو الصّحيح لا غير إلّا انّه ان دلّ على تقيد المامور به بذلك وكون القيد معتبرا فى متعلق الامر فقد ذكرنا انه يمكن التمسّك باطلاق المأمور به على القول بالاعمّ كونه هو الصّحيح من غير اعتبار الشّارع شيئا فيه خرج ما خرج وبقى الباقى ولو كان الخارج اضعاف الباقى لان المطلق ليس مثل العام حتّى يضر فيه خروج الاكثر بعنوانات متعددة او بعنوان واحد ايضا على مذهب الاكثر بخلاف ما اذا قلنا بكون اللّفظ اسما للصحيح للاجمال الذّاتى الّذى فيه اذ ليس هناك اطلاق وصدق على شيء حتى يتمسّك به وان استكشف من الدليل الخارجى الّذى دلّ على انّ المطلوب هو الصّحيح لا غير كون الصّحة معتبرة فى مقام الطّلب والامر من دون ان يكون المامور به مقيدا وبالجملة فى مرتبته متاخرة عن مرتبة المامور به فلا يمكن كونها مقيدة للمامور به فح يكون التمسّك بالاطلاق فى المأمور به بلا مزاحم فيكون ما ذكرنا من بعض الوجوه مثل قصد الوجه او قصد القربة معتبره فى مقام الامتثال والاطاعة من حيث عدم امكان كونها معتبرة فى اصل الصّلاة شطرا او شرطا ويكون نظير الفهم الصّحة من اوفوا بالعقود ونحوه حيث ان الشّارع لا يأمر بوجوب الوفاء بالعقد الفاسد الّا ان هذا المراد الّذى يكشف عنه الامر متاخر عنه وليس فى مرتبة الموضوع بل يتفرع عليه متاخّر عنه فلا يعقل تقييد الموضوع به ضرورة لزوم كون المقيد فى مرتبة المطلق وكذلك المخصّص فى مرتبة العام