موافقا له وهو اصل الاطلاق وعدم التقييد وقد يكون بالرّجوع الى اصل البراءة بالتزام الخلل فى الاصل اللّفظى المذكور وهو الّذى استقرّ رأى المصنّف عليه اخيرا وان خصّه فى مقام التوضيح بالاوّل قوله محلّ نظر وقد سبقه الى ذلك بعض الاعلام حيث انّه اسقط الثمرة فى البين وحكم باجراء اصل البراءة على القولين على ما سمعت عن قريب والمستفاد من القوانين ايضا على ما سمعت تعين الرّجوع الى اصل البراءة ولو على القول بالصّحيح وجه النظر على ما يستفاد من كلام المصنّف بطوله انه على القول بالصّحيح لا يلزم القول بالاحتياط بل مبنى على الخلاف فى الرّجوع الى الاشتغال او البراءة فى التكليف بالمجمل فالمشهور على الثانى وجماعة على الاوّل وعلى تقدير القول بالاعمّ ليس للالفاظ اطلاق بل هى فى مقام الاهمال او فى مقام بيان حكم آخر فيكون لها حكم المجمل فالمشهور على البراءة وجماعة على الاحتياط قوله امّا القدر الّذى يتوقف عليه صدق الصّلاة كالاجزاء المقوّمة الركنية قوله ولا يجوز فيه الرّجوع الى البراءة يعنى على ما اعتقدوه من عدم جواز الرّجوع الى البراءة فى صورة الشكّ فى الصّدق واجمال اللّفظ وامّا على التحقيق فيجرى فيه البراءة بناء على جريانه فى كلّ ما يكون مجملا لانّ مناط ـ الرّجوع الى البراءة فى صورة فقد النصّ موجود فى صورة اجماله ايضا كما سبق توضيحه سابقا قوله فحكم هذا المشكوك عند القائل بالاعمّ حكم جميع الاجزاء لأنّ الاجزاء المقوّمة على الاعمّ على تقدير الشكّ فيها موجبة للشكّ فى صدق الصّلاة كما انّ جميع الاجزاء ولو كانت غير ركنية على تقدير الشكّ فيها توجب الشكّ فى صدق الصّلاة ايضا على القول بالصّحيح فلا يجوز الرّجوع فيها الى البراءة كما لا يجوز فيها الرّجوع الى البراءة على ما اعتقدوه من عدم جواز الرّجوع على تقدير الشكّ فى الصّدق قوله يرجع فيه الى اصالة الاطلاق وعدم التقييد المراد به الظّهور العرفى او النّوعى المطلق او المراد به استصحاب العدم المبنى على الظهور المجمع على حجّيته فى باب الالفاظ على ضعف والحاصل انه بعد فرض صدق المسمّى وكون المشتمل على الاجزاء الركنيّة المقوّمة للصّدق صلاة يؤخذ باطلاق ويحكم بعدم جزئيّة الشيء المشكوك فيكون اطلاق اللّفظ مبيّنا لمراد الشّارع وامّا اذا لم يصدق المسمّى لو يشك فيه كما اذا شكّ فى الاجزاء الركنيّة المقوّمة على القول بالاعمّ او مطلقا اذا قلنا بوضع الالفاظ للصّحيحة فلا يعقل الاخذ بالاطلاق لعدمه بل اللّفظ مجمل ليس له ظاهر