فى غيره من الالفاظ وكذا معاجين الاطبّاء وادويتهم المركّبة مع ان التمسّك بالأصل ايضا موقوف على حجّية الاستصحاب حتى فى نفس الحكم الشّرعى لانّ حال العبادات حال نفس الحكم الشّرعى مع انّه انما يعارضه اصالة عدم كونها العبادة المطلوبة وان شغل الذمّة اليقينى مستصحب حتّى يثبت خلافه وهذا يعارض اصل البراءة ايضا لو تمسّك به انتهى وممّا نقلنا عنه اخيرا يمكن استظهار ما ذكره المصنّف من ان غرضه لابديّة الرّجوع الى قاعدة الاشتغال على مذهبه من لزوم التمسّك بها لا انّ كلّ من قال باجمال العبادات قال بالرّجوع الى قاعدة الاشتغال وقال فى فوائد الجديدة فائدة صرّح الاصوليّون والفقهاء بانّ اللغة لا تثبت الّا بالدليل بل كذا مقصودة على السّماع ونصّ الواضع ومن جملة اللغات الفاظ العبادات والمعاجين والأدوية المركّبة والبسيطة ولذا صرّح فى الاصول المبسوطة بان اصل العدم لا يجرى فى ماهيّة العبادات فى كتب الفقه والاستدلال بان العبادات توقيفيّة موقوفة على نصّ الشارع وتمسّكهم باصل العدم فى بعض المقامات انّما هو بالنّسبة الى الشّرط الخارج بناء على توجيههم كون اللّفظ اسما للاعمّ من الصّحيحة والفاسدة وكون الاعم معلوما بالنصّ والاجماع لا فى ماهيّة العبادات ولذا منعهم الّذين يقولون بان اللّفظ اسم لخصوص الصّحيحة وهذا واضح الدّلالة على انّهم متفقون على عدم الجريان فى ماهيّة العبادة انتهى ولا يخفى انه يستفاد من هذا الكلام عدم صحّة التوجيه الّذى ذكره المصنّف فانه يدلّ على انّ كلّ من قال بالصّحة قال بعدم جواز الرّجوع الى اصل البراءة ثم ان التوجيه المذكور كما يجرى فى كلام الوحيد البهبهانى على زعم المصنّف كذلك يجرى فى كلام غيره ممّن جعل ثمرة النّزاع ذلك دينية على ذلك ما نقله فى هداية المسترشدين عن بعض الاعلام انّه حكم باجراء اصل البراءة فيما يشك فيه من الاجزاء والشرائط على القولين واسقط الثمرة المذكورة فى البين وفى القوانين ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبادات كنفس الاحكام والمعاملات والظاهر انّه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الاوائل والاواخر ولم نقف على تصريح بخلافه فى كلمات الفقهاء الى ان قال فمن يعمل بالاصل لا يفرق بين العبادات وغيرها قوله وعدمه على القول بالوضع الاعمّ عدم وجوب الاحتياط بناء على الاعمّ قد يكون بالرّجوع الى الاصل اللّفظى الّذى لا يجرى معه الاصل العملى ولو كان