الى اصالة الاشتغال حيث لا مثبت له براءة واستصحابا وامّا على القول المنصور الّذى اختاره المصنّف من كفاية رفع العقاب فى المقام باصل البراءة وكونه مقدما على الاستصحاب فى المقام وعدم الاحتياج الى اثبات كون الماهيّة هى الاقل فالرّجوع الى الاستصحاب ساقط بالمرّة قوله وفيه انّ جزئيّة الشّيء المشكوك اه اراد قدسسره بالجزئيّة هو المعنى الوضعى المعروف الّذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى ولمّا كان هو غير مجعول عند المصنّف اجاب اوّلا بانّه ليس امرا حادثا له وجود على حدة وجعل كذلك حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب واجاب ثانيا بانّه على تقدير كونه موجودا ومجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزء حين وجود الكلّ وعدم الجزئيّة فى الازل حين لا يكون كلّ هناك لا يصحّح الحالة السّابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان اريد به اصالة عدم صيرورة السّورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم ولما لم يمكن ذلك مع حمل الجزئيّة على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظّاهر من عبارات المصنّف ره وقد حمل شيخنا قدّس سره العبارة الاولى على الجزئيّة بمعنى التوقف والمقدمية لا المعنى الوضعىّ المعروف وجعل قوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم منطبقا عليه وحمل العبارة الثانية اعنى وان اريد اصالة عدم صيرورة السّورة جزء اه على الحكم الوضعى المعروف ولا يخفى على المتأمّل ان ما ذكرنا احسن قوله ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا اه الاولى ان يقول ومرجعه الى اصالة عدم الامر بالجزء المذكور او الى اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء وغيره ولا يخفى انّ الاوّل راجع الى اصالة عدم وجوب الجزء والثّانى الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت انّ الاوّل اصل مثبت والثانى قليل الفائدة ومنه يظهر انّ ما ذكره بقوله ففيه انه اصل مثبت غير سديد لعدم تفرع كون الاصل مثبتا على ما ذكره بقوله ومرجعه الى