النفسى للاكثر فهو معارض باصالة عدم الوجوب النّفسى للاقل فلم يبق الّا نفى الوجوب المطلق الشامل للنفسى والغيرى لو كان له اثر شرعىّ اذ هو الّذى لا يعارضه استصحاب الوجوب فى الاقل لكون مطلق الوجوب فيه قطعيّا فيكون الاستصحاب قليل الفائدة على ما سبق قوله هو وجوب المركب يعنى يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر التى قد عرفت حالها قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير يعنى انّه امر انتزاعىّ اعتبارى لا يمكن ان يكون مورد الاستصحاب او انه ليس حكما شرعيّا ولا ممّا يترتب عليه الحكم الشّرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب او انّها ليست لها حالة سابقة متيقنة وتوهم انّها عدم كونه مقدّمة حين عدم المركّب فى الازل غير ملتفت فى المقام فانه لا بدّ فيه من عدم كونه مقدّمة عند ثبوت المركّب فى ان من الآنات مثل اصالة عدم حيضية الدّم او عدم استحاضته وغير ذلك فانه لا بدّ فيهما من وجود الدّم فى ان من الاناث مع عدم كونه حيضا او استحاضة فيه فلا يمكن فيهما استصحاب حال عدم وجود الدّم اصلا كما هو واضح قوله وبمعنى الطّلب الغيرى حادث مغاير اه والمراد منه هو الطّلب الشّرعى التّبعى الّذى هو محلّ النّزاع فى باب مقدّمة الواجب قوله لكن لا يترتب عليه اثر اه مضافا الى امكان ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب النفسى للباقى الاقل فان قلت ان اصالة عدم وجوبه النفسىّ معارضة باصالة عدم الوجوب النفسى للاكثر فيبقى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك بلا معارض قلت لا ينظر فى تقدم الاصول وتاخّرها الى الكثرة والقلّة بل الى السببيّة والمسببيّة ومن المعلوم ان منشأ الشكوك فى الاصول المذكورة هو العلم الاجمالى وعليه فلا ضير فى تعارض اصل واحد مع اصلين او اصول وتوضيح ما ذكره المصنّف انّ المقصود من الرّجوع الى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك ان كان دفع العقاب فلا ريب ان الحكم المذكور للشكّ لا للمشكوك فلا بدّ من الرّجوع الى اصل البراءة كما فعله لا الى الاستصحاب وان كان المقصود اثبات كون الماهيّة هى الأقل فلا ريب فى عدم حصول المقصود الا على القول بالاصل المثبت وهو لا يجرى على اصولنا من كون الاستصحاب حجّة من باب الأخبار ولا يخفى ان الاحتياج الى اثبات كون الماهيّة هى الاقلّ فلا يجرى الاستصحاب لعدم امكانه انما هو على مذهب الخصم من لابدية اثبات كون الماهية هى الاقل ولذا رجع