والخصوص من وجه فمورد الاجتماع هو مورد ثبوت الاصلين والاكتفاء بتوهم ثبوت المقتضى وان لم يكن هناك مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم ومورد افتراق الرّواية عن الاصلين حسب ما دامه قدّس سره هو مورد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم وقد عرفت الاشكال فيه ومورد افتراق عدم الدّليل عن الرّواية هو مورد ففى غير الحكم التكليفى والوضعىّ كمسألة النبوّة ومورد افتراق اصل العدم حسب ما زعمه هو مورد غير التعبّديات من الاحكام اللّفظيّة ثمّ انّ الوجه فى انّ التصادق مع التباين الجزئى لا يدلّ على الاستناد لهما بها بل على العدم هو انّ الدليل لا بدّ ان يكون خاصّا بالمدلول مساويا له او يكون اعم منه مطلقا ولا يجوز ان يكون اخصّ منه ولو من وجه لكن لا يخفى انّه بناء على المعنى الّذى ذكره شيخنا فى الحاشية من عدم تصوّر الحكومة بالنّسبة الى ما لا يعلمون وعدم شموله لمورد وجود الدّليل على ثبوت ذلك الحكم لا يكون للرّواية مورد افتراق عن الاصلين وحمل العبارة على كون مورد الافتراق بالنّسبة الى سائر فقرات الرّواية او حمل التباين الجزئى على العموم والخصوص مطلقا بعيد قوله واعلم انّ فى الملازمة الّتى اه وجه المنع ان الامارات ناظرة الى الواقع ويكون مفادها ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ويكون معنى الاعتناء باحتمال الخلاف الرّجوع الى الاصول الجارية ومعنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول فتكون الامارات بهذه الملاحظة حاكمة على الاصول الشرعيّة على ما سبق شرحه فى اوّل اصل البراءة وسيأتي فى باب الاستصحاب فعدم معارضته اصل البراءة للامارات لا ينافى معارضته لاصل الاشتغال الّذى معناه رفع العقاب المحتمل بل يمكن الحكم بتقدمه عليه بل يجب ذلك على ما سبق شرحه ايضا فى اصل البراءة ثم انّ منع الملازمة غير صحيح بناء على ما ذكره فى اوّل اصل البراءة من حكومة ادلة حجّية الامارات على ادلّة الاصول فانّها تخصيص ايضا وان كان بلسان التفسير فكان على المصنّف منع الملازمة الثانية فى قوله ولو التزم تخصيصها اه دون الاولى قوله واعلم انّ هنا اصولا كلّها داخلة فى استصحاب العدم قوله وقد عرفت سابقا حالها من انه ان اريد به نفى استحقاق العقاب فهو ليس اثرا شرعيّا مترتبا على المستصحب مع انّ الحكم المذكور للشكّ لا للمشكوك وان اريد به نفى الوجوب