فى باب اصل البراءة من الادلة العقليّة انّ الفرق بينه وبين الاصل الآخر المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل العدم هو انّ الثانى اعمّ باعتبار جريانه فى الحكم الوضعى دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثّانى فالنّسبة بينهما عموم من وجه قال وان خصّصنا اصل البراءة بنفى الوجوب والتحريم او بنفى الاوّل فالفرق اظهر وجعل الشهيد فى الذكرى مرجع الثانى الى الاوّل وهو غير واضح واستظهر بعض المتاخّرين فى الفرق بينهما انّ المقصود بالاوّل نفى الحكم الظاهرى وبالثّانى نفى الحكم الواقعىّ وضعفه ظاهر فانّ مقتضى الاصلين فى نفسهما ليس الا النفى فى الظاهر ثمّ قال فى باب اصل العدم عند عدم الدليل انّ اقسام هذا الاصل كاقسام اصل البراءة وموارد حجّيته كموارد حجّيتها ويدلّ على حجّيته فى موارد حجّيتها امّا بالنّسبة الى الحكم التكليفى فما دلّ على حجّيته اصل البراءة من العقل والنّقل وامّا بالنّسبة الى نفى الحكم الوضعى فامران الاوّل الاستصحاب قال واعلم انّ اصل العدم المستفاد من هذا الدّليل وان جرى فى نفى الجزئيّة والشرطيّة الّا انّه لا يصحّ تعيين الماهيّة واثبات كونها هى المجرّدة من ذلك الجزء وذلك الشّرط لعدم حجّية ـ الاصل المثبت الى ان قال الثّانى عموم ما دلّ على انّه دفع عن هذه الامّة ما لا يعلمون وان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الى غير ذلك من الأخبار وتخصيصها بالحكم التكليفى خروج عمّا يقتضيه وضع اللّفظ من غير دليل الى ان قال هذا تحقيق ما ادّى اليه نظرى سابقا والّذى ادّى اليه نظرى لاحقا فساد هذا الوجه فان الظاهر من اخبار الوضع والرفع انما هو وضع المؤاخذة والعقوبة فيدلّ على رفع الوجوب والتحريم الفعليين فى حقّ الجاهل خاصة دون غيرهما الى قال فاتّضح مما حققنا انّ المستند على حجّية اصل العدم فى احكام الوضع منحصر فى الاستصحاب وقد بينا عدم مساعدته على جريانه بالنّسبة الى وضع الجزئيّة والشرطيّة فالتحقيق اذ القول بوجوب الاحتياط فيهما حيث لا يقوم دليل على نفيهما انتهى ما اردنا نقله من كلامه والمقصود من نقل الكلام المزبور اعتراف صاحب الفصول بعدم المستند الصّحيح لقاعدة عدم الدليل فى نفى الحكم الوضعى وانّه عدل عمّا ذكره فى باب الصّحيح والاعمّ حتى بالنّسبة الى نفى عدم الدليل للحكم الوضعىّ فلا وجه لاطالة الكلام هنا فى ردّه كما فعلها المصنّف قدّس