اصلان معروفان متداولان يسميان باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ويستعملونهما فى نفى الحكم التكليفى والوضعىّ معا ولم نجد للاصلين المزبورين دليلا يدلّ على حجّيتهما ومستندا يستند اليه فيهما بعد الفحص والتتبع الّا عموم اخبار البراءة فيستكشف من ذلك كون الأخبار المذكور دالة على نفى الحكم التكليفى والوضعىّ معا وفهم العلماء منها الدّلالة المذكورة والّا لما استعملوهما كذلك اذ مع عدم دلالة المستند على نفى الحكم الوضعى لا معنى لاستعمالهما كذلك فاذا كان الأخبار المذكورة دالة على نفى الحكم التكليفى والوضعى بالنّسبة الى الاصلين المزبورين الّذين تكون مستندا لهما فلا بدّ من دلالتهما على نفى الحكم التكليفى والوضعى بالنّسبة الى اصل البراءة ايضا اذ لا مستند له ايضا غير الأخبار المذكورة بالفرض ولا يمكن الالتزام بدلالتها على التعميم بالنّسبة الى الاصلين المزبورين دون الاخير كما هو واضح قوله لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى يعنى لنفى الحكم الوضعى كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة وغير ذلك قوله فلو لا عدوله عنه اه قد ذكرنا عباراته الدالّة على عدم كون الجزئيّة والشرطيّة ـ مجعولا على حدة حتى يتطرق اليهما الرفع والوضع قال وعلى تقدير مجعوليتهما يكون عدمهما ايضا من الاحكام ونسبته عدم العلم الى كلّ منهما بالخصوص سواء فلا وجه لترجيح اعمال الاصل بالنّسبة الى احدهما بالخصوص مع العلم بانتقاض الاصل بالنّسبة الى احدهما لا على التعيين اه وضعف الاخير كتهافت الاوّل مع سائر كلماته واضح قوله من منع العموم اولا بل هى مختصّة بالشكّ فى الحكم التكليفى من جهة ظهورها فى نفى المؤاخذة الّتى لا تجرى الّا فى نفيه كما سيصرّح به المصنّف قدّس سره قوله ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيّا وسيأتي فى باب الاستصحاب انّ مذهب المصنّف بل الّذى استقر عليه راى المحقّقين انّ الاحكام الوضعيّة ليست مجعولة قوله فى غير الاحكام الشرعيّة ايضا من الاحكام اللفظيّة لا يخفى انّ مقصود صاحب الفصول ره التمسّك فى اصل العدم الّذى هو من الاصول العمليّة التعبّديّة بالاخبار المذكورة والاصل العدم الجارى فى الاحكام اللفظيّة كاصالة عدم القرنية وغيرها ليس مبناه على التعبد بل على الظهور اللفظى الّذى هو حجّة اجماعا ومن المعلوم انّ الاجماع المذكور لا يصلح مستندا لحجّية اصل العدم التعبّدى فلا بدّ من حجّية من التمسّك بشيء آخر قوله وامّا عدم الدليل دليل العدم اه قد ذكر صاحب الفصول قدّه