سرّه قوله فالمستند فيه عندهم شيء آخر وهو انّ المجتهد الخبير بالمدارك الشرعيّة اذا بذل جهده فى تحصيل الدّليل فلم يحصله يحصل له القطع او الظنّ بعدم وجوده ـ فيظن منه عدم وجود الحكم فى الواقع وقد ذكر المصنّف شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل كلام المحقق فى المعتبر والمعارج ونقل كلام المحدّث الأسترآبادي وانّه لا يفيد الظنّ بطريق الكلّية وعلى تقديره فلا دليل على حجّيته وقد ذكرنا ما وصل اليه فهمى القاصر فى مقام تحقيق كلمات المحقق والمحدّث والمصنّف فراجع قوله ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى مسئلة النبوّة وامثالها فاذا لم يات مدعى النبوّة بمعجزة تدل على صدقها يحصل من عدم الدليل على نبوّته القطع بعدم نبوّته قوله اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة لانّها ظاهرة فى ان الحكم الواقعى التكليفى المحجوب مرتفع فى الظاهر عن المكلّفين وان شئت قلت ان ظهورها فى نفى المؤاخذة ما لا ينبغى الارتياب فيه قوله وهو المحكى عن اكثر الاصوليّين وقد اختاره المصنّف قدّس سره فيما سبق وذكر ان الظاهر منه رفع المؤاخذة قوله لكن فى موارد وجود الدليل اه لا يخفى انّه فى موارد وجود الدليل على ثبوت الحكم كما لا يجرى الاصلان المزبور ان لعدم جريان الاصل مع وجود الدليل كذلك لا يجرى اصل البراءة لعين ما ذكر وما ذكره قدسسره من حكومة حديث الرّفع بالنّسبة الى الادلة المثبتة للتكاليف فهو انّما يتصوّر بالنّسبة الى بعض فقرات حديث الرّفع مثل ما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه وما لا يطيقون بناء على المعنى الّذى ذكره سابقا لا بالنّسبة الى ما لا يعلمون لانّه مستلزم للتنويع بالنّسبة الى العلم والجهل وقد ذكر كرارا امتناعه وكذلك لا يتصوّر الحكومة بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى اعنى وجوب الاحتياط لما ذكر سابقا من الاشكال فيه ومنافاته لما اسّسه سابقا وعلى تقدير تصوّره كما يتطرق احتمال الرّجوع الى اصل البراءة كذلك يتطرق احتمال الرّجوع الى الاصلين مع انّه خارج عمّا ذكره هنا من اعتبار وجود الدّليل على ثبوت ذلك الحكم وبالجملة مقصود صاحب الفصول قدّس سره التمسّك بحديث الرّفع من جهة قوله ع ما لا يعلمون لاثبات الاصول الثلاثة فما ذكره قدّس سره اجنبى عن ذلك بالمرّة لأنّ المنساق من عبارته كون الرّواية صالحة لاثبات اصل البراءة دون