الطافا فى الواجبات العقليّة لا يفرقون بين الواجب التعبّدى والواجب التوصّلى بناء الجواب على الاوّل فقط غير سديد وقد صدر عن المصنّف قدسسره فى الهامش الاعتراف ايضا باختصاص الجواب بالواجبات التعبّدية مضافا هذا الى ان قوله فانّ من صرّح من العدليّة بكون الواجبات السمعيّة انما وجبت لكونها الطافا فى الواجبات العقليّة قد صرّح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه غير سديد فان كثيرا من القائلين بالاوّل لا يقولون بالثّانى ولذا ذكر المصنّف وفاقا للمحققين ان قصد الوجه غير معتبر فى العبادات حتى فيما علم وجهه فالوجه التشبث بذيل جواب يندفع به الاشكالات بحذافيرها وهو منع وجوب تحصيل غرض المولى فى حكم العقل وانّما يحكم العقل بوجوب التخلّص من العقاب فقط قلت هو سديد ويدل عليه الرّجوع الى اصالة البراءة فى الشبهات التكليفية الابتدائيّة وقد عرفت كونه اجماعيّا وكذلك الرجوع الى سائر الاصول المخالفة للاحتياط الّتى يتفق مخالفتها للواقع كثيرا بل وكل الرجوع الى الامارات الظنيّة والظنون الخاصّة المطلقة والمقيدة والظنون المطلقة الّتى قد يتّفق مخالفتها للواقع مع عدم انكشافها للمكلّف بعد العمل بل ومع انكشافها على القول بالاجزاء بل وكذلك الرّجوع الى الأدلّة القطعيّة الّتى قد تكون جهلا مركبا فان الرّجوع الى ما ذكر لا يجتمع مع وجوب تحصيل غرض المولى الملازم للحكم بوجوب الاحتياط ولعل ذلك فى غاية الظّهور قوله مع معرفة وجه الفعل ظاهر هذا الكلام ان وجه الفعل غير اللّطف مع ان وجه الفعل عند القائل بوجوب الواجبات لكونها الطافا هو اللطف كما انّ وجهها عند غيرهم هو الشكر او الأمر او المركّب منها او من بعضها ولعلّه تجوز واراد بوجه الفعل هو الوجوب والندب لا العلّة والسّبب لكن يفهم من كلمات بعضهم ان وجه الفعل هو الوجوب والندب (١) هو اللطف عند العدليّة وعلى هذا فلا اشكال قوله ولذا صرّح بعضهم اه الاولى تقديم هذا الكلام على قوله وهذا متعذر فيما نحن فيه لكونه الصق بالسّابق بل لا يرتبط إلّا به قوله لا يصلح مانعا لا عن المامور به اه اذ لو كان مانعا عن تعلّق التكليف الواقعى لكان العلم التفصيلى شرطا لتعلّقه بالمكلّف فى مرحلة الواقع فيلزم الدور ولو كان مانعا عن توجه التكليف الى المكلّف لكان لاحد وجهين اما لكون الجاهل غير قادر على امتثال الحكم الواقعى فيرجع الجهل الى فقد شرط من شروطه وهو القدرة واما لعدم قابليّته
__________________
(١) ووجه الوجوب والندب