الاصوليّة والأخلاقية بحيث يكون المأمور به هو نفس التقرب اليها الّذى هو بمعنى اللّطف ويكون فعل الواجبات الشرعيّة مقدمة له ولا يكون التقرب المذكور غرضا للامر وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب من وجوب الاتيان بمشكوك الجزئية والشرطيّة وهذا المعنى هو الّذى اشير اليه فى الكتاب الالهىّ بقوله وأقم الصّلاة لذكرى وقوله ان الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وغيرهما وهو الّذى اشار اليه فى جامع المقاصد حيث قال فى بيان معنى العبارة المذكورة ان امتثالها باعث على امتثال الواجبات العقليّة ولا يخفى انّ كون الغرض فى الغير لا ينافى كون الصّلاة والصّوم وامثالهما واجبات نفسيّة لانّ الواجب الغيرى ما يكون وجوبه لأجل الغير من دون ان يكون فيه مصلحة اصلا والواجبات التعبّدية الاصليّة على المعنى المذكور مشتملة على مصالح موجودة فيها مترتبة عليها غاية الامر كون الغرض منها التوصّل الى مصالح اعلى منها وانبل فتدبّر وعلى المعنى المذكور يكون الواجب الشّرعى غير الواجب العقلى وهذا المعنى هو الّذى أراده المصنّف قدّس سره بقوله انّ الواجبات الشرعيّة انّما وجبت لكونها الطافا لكن لا يخفى انّ السّئوال المذكور انّما يترتب على القول بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة المترتبة على نفس المأمور به او المنهىّ عنه سواء قيل بكون وجه وجوب الواجب هو اللّطف او الشكر او المجموع المركّب منهما وليس متفرّعا على القول باللطف فقط فالاقتصار عليه ليس على ما ينبغى نعم لا يترتب على قول الاشعرى القائل بانّ علّة وجوب الواجب هو الامر ويقولون بالإرادة الجزافيّة تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا قوله قلت اوّلا مسئلة البراءة والاحتياط اه قد اورد عليه بانّ بناء المسألة على مذهب الاشاعرة السخيف الغير المرضى عند العدلية غير صحيح مضافا الى منافاته للتمسّك بقاعدة القبح الّتى هى قاعدة عقلية لأصل البراءة قوله او مذهب بعض العدليّة المكتفين اه ونسب هذا المذهب الى جماعة كالفاضل السيّد صدر الدّين شارح الوافية والمحقق جمال الدين الخوانسارى وصاحب الفصول والفاضل القمّى فى بعض كلماته وفيه نظر وانما الموجود فيهما انه قد يكون حسن التكليف لأجل مصلحة فى الامر لا فى المأمور به لا دائما قوله وثانيا ان نفس الفعل من حيث هو اه قد اورد عليه بانّ ما ذكره هنا مناف لما ذكروه فى مسئلة اللّطف اذ القائلين بوجوب اللّطف وانّ الواجبات السمعيّة انّما وجبت لكونها